استخدمت في العصر الحديث كثير من الوسائل الحربية, منها ما يسمى بالألغام, وهي حشوة متفجرة معدة للاستعمال ضد الآليات، أو الأشخاص، وتنفجر بالمرور عليها أو بواسطة تيار سلكي أو لا سلكي، أو بمرور الوقت, وتعد الألغام من الأسلحة الدفاعية ذات الفاعلية في صد هجوم العدو؛ ولذا خصص لاستعمال هذا السلاح ما يسمى (بسلاح المهندسين) الذي يقوم بزراعة الألغام في الأماكن المناسبة, فما حكم استعمال زراعة الألغام ضد الأعداء؟
يجوز للمقاتلين في سبيل الله زراعة الألغام برية كانت أم بحرية ضد الأشخاص، أو الدبابات، أو السفن على جبهة المدافعة، أو في ممر اضطراري للعدو لمنع تقدم جنود العدو، والمدرعات والسفن، وتهيئة الفرصة للمدافعين لإعادة التنظيم والتهيؤ للقتال، وقد وجد في العصر الأول فكرة تعتبر طموحا لما يسمى في العصر الحديث بالألغام, وهو ما يسمى حينها بالحسك الشائك, والذي طوره المسلمون إلى حديد مدبب يوضع في طريق العدو لمنع تقدم الخيل والراجلة, ويمكن أن يستدل لجواز زراعة الألغام في موجهة العدو بعموم قوله: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) [الأنفال: 60]، فالآية عامة في كل قوة تؤدي إلى هزيمة العدو ومنع المسلمين من شره, ولا يختلف حكم الألغام عن حكم غيرها من الوسائل الحربية فالنصوص الشرعية جاءت في مشروعية قتل العدو وقتاله دون تعيين الوسيلة أو السلاح اللذين يتم بهما هذا القتل والقتال, والتصرف في كل هذه الأمور منوط بالمصلحة وموكول إلى الإمام.
1. أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي لمرعي الشهري (2/420).
2. الجهاد والقتال في السياسية الشرعية، محمد خير هيكل, (2/1359).