قسم المعاملات الماليةباب الإجارة

دفع المال لسكان العمارة مقابل إخلائها

المسألة رقم 18

صورة المسألة

أن يقوم شخص بدفع مبلغ من المال لسكان عمارة له, في مقابل إخلائهم للعمارة.

حكم المسألة

يجوز أن يدفع لسكان العمارة مبلغًا مقابل إخلائهم لها, لأنه إنما يأخذه مقابل إسقاط حقه في تكملة المدة، هذا ما ذهبت إليه الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

 

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

سئلت الهيئة عن موضوع دفع المال لسكان العمارة مقابل إخلائها ([1]).

فأجابت بما يلي:

إنه لا مانع لبيت التمويل الكويتي أن يدفع مبلغا لسكان العمارة في مقابل إخلائهم لها, وهذا تصرف جائز لا غبار عليه.

ولا بد من الإشارة إلى أن الأصل في أحكام الشريعة الإسلامية, أن عقد الإجارة بين المالك والمستأجر ينتهي بانتهاء مدته, وللطرفين الخيار في تجديد العقد أو إنهائه, أما في ظل القوانين الوضعية المطبقة, نجد أنها وضعت قيدًا على حرية المالك في إخلاء العين المؤجرة, إلا بموجب الأسباب المحددة بالقوانين, ففي هذه الحالة يجوز للمالك أن يدفع مبلغا معينا للمستأجر في مقابل تنازله عن شغل العين المؤجرة.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى (226) .

المراجع

1/ الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (226).
2/ بدل الخلو، إعداد الدكتور محمد سليمان الأشقر، بحث منشور في مجلة المجمع، العدد الرابع، الجزء الثالث.
3/ بدل الخلو في الفقه الإسلامي (حقيقته وأحكامه) للدكتور صالح بن عثمان بن عبدالعزيز الهليل، طبع دار المؤيد، الطبعة الأولى 1417هـ.
4/ بدل الخلو في الفقه الإسلامي، إعداد الشيخ محيي الدين قادي، بحث منشور في مجلة المجمع، العدد الرابع، الجزء الثالث.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى