قسم المعاملات الماليةباب الإجارة

تقاضي رسوم من المستأجر عند تحويل عقد الإيجار

المسألة رقم 17

صورة المسألة

أن يقوم المؤجر بأخذ رسوم من المستأجر عند قيامه بتحويل عقد الإيجار من مستأجر إلى آخر، أو تعديل الغرض من الاستعمال.

حكم المسألة

لا يجوز أن تفرض رسومًا على تحويل عقد الإيجار من مستأجر إلى آخر, فيما عدا الرسوم الفعلية عن التكاليف التي تصرف فعلا على الورق والخدمة، والتي تعد مبلغا رمزيا لتوزيعها على العديد من المستأجرين, لأنه عبارة عن إقالة مع المستأجر الأول, وعقد إيجار مع المستأجر الثاني.

 

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

سئلت الهيئة أيضًا عن موضوع تقاضي رسوم من المستأجر عند تحويل عقد الإيجار ([1]).

فأجابت بما نصه:

لا يجوز لبيت التمويل الكويتي بصفته مؤجرا أن يفرض رسوما على تحويل عقد الإيجار من مستأجر إلى آخر, فيما عدا الرسوم الفعلية عن التكاليف التي تصرف فعلا على الورق والخدمة، والتي تعد مبلغا رمزيا لتوزيعها على العديد من المستأجرين، والبديل عن فرض رسوم على التحويل هو أنه يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبرم مع المستأجر الجديد عقدا بشروط جديدة، وبأجرة متفق عليها برضاء الطرفين, ولو كانت زائدة عن الأجرة السابقة.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (626) .

المراجع

الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (626).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى