قسم الأسرةباب الحضانة

حضانة المصاب بمرض نقص المناعة (الإيدز)

المسألة رقم 116

صورة المسألة

اشترط الفقهاء – رحمهم الله – في الحاضن سلامته من الأمراض المعدية لئلا يتعدى ضرره إلى المحضون، ومن الأمراض المعدية التي ظهرت في وقتنا المعاصر مرض نقص المناعة (الإيدز) فهل تعد الإصابة به سبباً في سقوط حق الحضانة؟

حكم المسألة

نص الفقهاء – رحمهم الله – على سقوط حق الحضانة للمصاب بأمراض معدية كالجذام والبرص والسل والجرب والحكة ونحوها([1]).

 

واختلف المعاصرون في المصاب بمرض نقص المناعة (الإيدز) هل يسقط حقه في الحضانة أولا؟ على اتجاهين:

الاتجاه الأول:

أن إصابة الحاضن بنقص المناعة (الإيدز) لا تسقط حقه في الحضانة.

صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي، وأوصت به المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة (رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز).

أدلة الاتجاه الأول:

1- أن المعاشرة بين الحاضن والمحضون معاشرة معتادة، وعدوى مرض الإيدز لا تنتقل بمجرد المعاشرة والمخالطة المعتادة.

2- أن الحاضن يستطيع تلافي انتقال العدوى للمحضون باتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطات الإضافية مما يمكنه من العيش مع المحضون دون الإضرار به.

 

الاتجاه الثاني:

أن إصابة الحاضن بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) تسقط حقه في الحضانة.

وقال بهذا جمع من العلماء والباحثين المعاصرين؛ تخريجاً على نصوص الفقهاء في البرص والجذام بجامع العدوى في كلٍ.

أدلة الاتجاه الثاني:

1- أن مخالطة الحاضن المصاب بالإيدز للمحضون مظنة لانتقال العدوى إليه، فالعلاقة بين الحاضن والمحضون تستلزم شدة الصلة وزيادة القرب بخلاف مخالطة سائر الناس.

2- الاحتياط للمحضون والعمل لمصلحته، والعمل على دفع الضرر عنه ما أمكن قياساً على واجب الرعاية والحفظ المستلزم لصيانة بدنه عن كل ما يضره.

 

الملاحق:

أولا: مجمع الفقه الإسلامي:

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مرض نقص المناعة المكتسبة ما نصه:

“رابعاً: حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه: لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي”.

ثانياً: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:

جاء في توصيات ندوة (رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز) التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أنه لا مانع من أن تقوم الأم بحضانة طفلها – إذا أصيبت بالإيدز.


([1]) ينظر: حاشية ابن عابدين 2/634، حاشية الدسوقي 2/52، منح الجليل 6/304، إعانة الطالبين 4/101، مغني المحتاج 3/456، كشاف القناع 5/499، 6/126، شرح منتهى الإرادات 3/267.

المراجع

– قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به رقم 90(7 /9) (مجلة مجمع الفقه، العدد التاسع، 4/490).
– ملخص أعمال الندوة الفقهية الطبية السابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت (رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز) المنعقدة في الكويت بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1414هـ/ الموافق 6 ديسمبر 1993م (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، 4/566).
– أثر مرض الإيدز في الأحكام الفقهية، د. راشد الشهري، رسالة دكتوراه، المعهد العالي للقضاء، ص628.
– الأمراض الجنسية، د. محمد علي البار، ص143.
– انتقال الحضانة في ضوء متغيرات العصر، أسبابه وآثاره، د. هشام بن عبدالملك آل الشيخ، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 18 عام 1435هـ، ص387 – 440.
– موقع الإسلام سؤال وجواب (4038). islamqa.info

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى