قسم الأسرةباب الرضاع

تنشيط الهرمونات المدرة للبن ونشر المحرمية

المسألة رقم 117

العناوين المرادفة

• أثر ارتضاع لبن در بسبب الهرمونات.
• استدرار اللبن وأثره في نشر المحرمية.
• نشر المحرمية بلبن در نتيجة تناول الهرمونات.
• تعاطي ما يدر اللبن وأثره في المحرمية.
• حكم الرضاعة بلبن در بسبب الهرمونات.

صورة المسألة

تعمد بعض النساء اللاتي لم ينجبن إلى تنشيط هرمون الحليب بتناول أدوية أو أغذية تساعد على إدرار اللبن بهدف إرضاع طفل ترغب في أن يكون ولداً لها، فإذا در لبنها بمحرض غير ضار فهل تجري عليها أحكام الرضاعة؟

حكم المسألة

للفقهاء اتجاهان في نشر المحرمية بلبن در نتيجة تناول ما ينشط هرمون الحليب:

الاتجاه الأول: أنه ينشر المحرمية؛ فنشر المحرمية متعلق بالرضاع؛ ولا يشترط أن يكون اللبن قد سبق بحمل أو ولادة، فمتى أفرز ثدي المرأة لبناً بتدخل وتحريض من المرأة أو بغير تدخل فإن المرتضع يكون ولداً لها إذا تحققت شروط الرضاعة.

وأما زوج المرضعة إن كانت ذات زوج فلا يكون أباً للرضيع لأن اللبن لها لا له، وإنما يكون زوج أمه، وأولاده من غير المرضعة ليسوا محارم للمرتضع.

وهذا قول جمهور الفقهاء المتقدمين، فهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عند الحنابلة([1]) وقول الفقهاء المعاصرين وعليه الفتوى، فبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء في المملكة الأردنية، وهو قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله-، والمفتى به كذلك في موقع الإسلام سؤال وجواب.

ووجهه: أ- عموم قول الله – عز وجل –: ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء: 23]، وعموم الأحاديث الواردة في الرضاع كحديث: “يحرم الرضاع ما يحرم من النسب” [البخاري (2645)، مسلم (1445)]، وحديث عائشة – رضي الله عنها –: “كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات” [مسلم (1452)].

فلم يرد اشتراط أن يكون اللبن ناتجاً عن حمل، فتبقى النصوص على عمومها.

ب- أن الحكمة من كون اللبن محرماً هو تغذي الرضيع به، فإذا تغذى الطفل بلبن در من المرأة ولو بنتيجة تناول ما يدر اللبن دون حمل سابق حصل المقصود وترتب عليه أثره.

 

الاتجاه الثاني: أن نشر المحرمية إنما يكون باللبن الذي ثاب عن حمل، وأما من تناولت ما يحرض إدرار اللبن فإنها لا تكون أماً من الرضاعة لمن أرضعت.

وهذا المذهب عند الحنابلة([2])

ووجهه: قول الله – عز وجل –: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) [البقرة: 233] فالتي ترضع هي الوالدة، وغيرها رضاعها غير مؤثر شرعاً؛ لأن ذلك نادر فأشبه لبن الرجال.

ونوقش بأن الآية سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام الرضاعة.


([1]) ينظر: الفتاوى الهندية 1/343 ، البيان والتحصيل 5/153 ، مغني المحتاج 3/420 ، المغني 11/324 .

([2]) ينظر: الإنصاف 24/223 ، المغني 11/324.

المراجع

– الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد محمد كنعان، ص486.
– موقع الإسلام سؤال وجواب (173123). islamqa.info
– موقع طريق الإسلام، الفتاوى، خالد عبدالمنعم الرفاعي (حكم الرضاعة بهرمون إدار الحليب). ar.islamway.net
– الشرح الممتع، ابن عثيمين 13/440 – 441.
– فتاوى اللجنة الدائمة، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى (25191) 2/358 – 359. alifta.net
– الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الإمارات العربية المتحدة، رقم الفتوى (8736). awgaf.gov.ae
– موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، صفة الرضاع المحرم. binbaz.org.sa
– دار الإفتاء، المملكة الأردنية الهاشمية، الفتوى (2691) aliftaa.jo
– أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، د. هشام آل الشيخ، ص436 – 444.
– أحكام الرضاع في الإسلام، د. سعد الدين بن محمد الكبي lahaonline.com

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى