1. جناية التوائم الملتصقة.
2. جنايات التوأم السيامي.
3. الجناية على التوائم المتلاصقة.
إذا وقعت الجناية الموجبة للعقوبة على التوأم السيامي أو منهما، فإن السؤال يرد في الآثار الشرعية المترتبة عليها من جهة ثبوت الحد أو القصاص لهما أو عليهما مع وضع الالتصاق؟
والتوأم السيامي: “توأمان ملتحمتان، لهما في كثير من الأحيان أعضاء مشتركة”( )
وهذه الظاهرة ذكرَت كتب التاريخ عن وجود حالات لهذا النوع من التوائم في فترات متقطعة من التاريخ الطويل للبشرية على مدى العصور الغابرة؛ إلا أنها لم تكن شائعة نظرا إلى ضعف وسائل الاتصال.
وأول حالة سجلها التاريخ الإسلامي ما يروى أنه أتي بإنسان في زمن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – له خلقتان؛ بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان، هذا في النصف الأعلى، وأما في الأسفل فله فخذان وساقان ورجلان مثل سائر الناس…[كنز العمال برقم: (14509) 5/833].
وهذه الظاهرة ناتجة – بحسب الطب الحديث – عن بويضة ملقحة انقسمت في مرحلة متأخرة نسبيا إلى كرتين جرثوميتين في مشيمة واحدة، يولد فيها التوأم قبل اكتمال انفصاله؛ لذلك لا يكون التوأم السيامي إلا جنسا واحدا.
ويعود ذلك إلى اختلال الجينات، واستخدام بعض الأدوية التي تساعد على انقسام الخلايا، والتعرض للأشعة الخطرة في ظرف الحمل… إلى جانب الأمراض الوراثية.
أولا: استقر عند جمهور الفقهاء المتقدمين أن التوائم الملتصقة تعد شخصين إذا وجدت أمارات تدل على أن لكل منهما حياته وإدارته المستقلة، كنوم أحدهما أو كلامه أو بوله دون الآخر؛ وهذا يستلزم أن يكون لكل منهما رأس وإن كانت متصلة برأس الآخر.
ويرى المجمع الفقهي في قراره الثاني للدورة العشرين أن: “الضابط في اعتبار التوائم الملتصقة شخصين لا شخصا واحدا وجود تعدد للحياة المستقلة أو للجسم الكامل الملتصق بجسم آخر كامل أو تعدد للرأس الكامل الواعي سواء أكان فصل الجسمين ممكنا أم غير ممكن مع مراعاة قول أهل الخبرة الطبية”([1]) .
ثانيا: تقرر أن الجناية الواقعة على سبيل الخطأ لا توجب القود؛ لانتفاء شرط العمدية.
ثالثا: تتنوع الجنايات الواقعة على التوائم السيامية أو منهما إلى ثلاث حالات رئيسة:
الأولى: جناية أحدهما على الآخر.
إذا وقعت الجناية من أحدهما على الآخر، فيكون أحدهما جانيا والآخر مجنيا عليه، فيجب القصاص على بدن الجاني إذا أمكن استفاؤه من غير إلحاق الضرر بالثاني، كما لو كانت الجناية في الأطراف؛ وإلا لزم من ذلك الدية أو الحكومة.
أما ثبوت القصاص للمجني عليه في حال انتفاء الضرر على الثاني باستيفائه؛ فلعموم الأدلة الدالة على مشروعية القصاص عند ثبوت الجناية، ومن جملتها:
- قوله تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) [البقرة:179].
- وقوله: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) [البقرة:194].
- أن النبي –ﷺ– رضّ رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية. [أخرجه البخاري برقم: (2413) 3/121، ومسلم برقم: (1672) 3/1299].
وأما المنع منه في حال لحوق الضرر بالثاني؛ فللأدلة الدالة على منع تنفيذ الحد أو القصاص إذا أدى إلى الاعتداء على البريء، ومن أبرزها:
- قوله تعالى : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) [الأنعام:164].
- ولأن الحامل يؤخر عنها الحد حتى تضع حملها حماية له من العقوبة التي لا وزر له فيها، كما ثبت ذلك عن النبي -ﷺ- في نحو قصة الغامدية – رضي الله عنها – لما جاءت حبلى من الزنا. [أخرجها مسلم برقم: (1695) 3/1321] والتوأم الملاصق إذا فعل ما يوجب حدا أو قصاصا – إذا تعذر استيفاؤه من غير حيف – في معناه.
- ولأن الأمن من الحيف شرط في القصاص، وهو منتف في هذه الحالة؛ فينتفي حكمه.
وكذا الحكم إذا ارتكب أحدهما أو كلاهما ما يوجب حدا، أقيم عليه في الصورة الأولى إذا أمِن من السراية أو إلحاق الضرر بالبريء، وإلا انتقل القاضي إلى تعزير الجاني بما لا يُلحق ضررا بأخيه الملتصق، وأقيم عليهما في الصورة الثانية إذا أمِن من الحيف إذا كان دون النفس.
الحالة الثانية: الجناية على التوأم المتلاصق
وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:
الأول: أن تتم الجناية على أحدهما، فيثبت له وحده جميع حقوق المجني عليه من استيفاء القصاص، والعفو عن الجناية، وأخذ الدية أو الأرش؛ لأنه شخص مستقل فاعتبرت إرادته المستقلة.
الثاني: أن يجنى عليهما؛ فيثبت في هذه الحالة لكل منهما الحقوق المترتبة على الجناية على سبيل الاستقلال؛ فتُخَرّج هذه المسألة على مسألة جناية الواحد على الجماعة، والخلاف في ثبوت القصاص للمجني عليهم إذا كانوا أكفاء للجاني؛ وذلك مثل ما لو جنى الواحد على جماعة كأن ألقى عليهم حائطا، أو غرّقهم أو ألقاهم في نار فماتوا أو فقدوا بعض منافعهم.
وقد اختلف الفقهاء فيها في حال تكافؤ الطرفين على اتجاهين مشهورين:
الأول: يقتص بأحدهم، وتثبت للباقين الديات من ماله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
الثاني: يقتص بجماعتهم، وقد استوفوا حقهم، ولا دية لهم، وهو مذهب الحنفية والمالكية.
استدل أصحاب الاتجاه الأول – القائلون بثبوت حق الباقين في الدية – بأدلة، أبرزها:
- قوله تعالى:(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة:45].
وجه الدلالة: أن الله – تبارك وتعالى – قابل النفس بالنفس؛ فإذا فات القصاص بالأول بقي حق الباقين في الدية؛ وإلا لزم أن تكون النفس بالأنفس، وهو خلاف الظاهر.
- قوله تعالى: (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) [الإسراء:33].
وجه الدلالة: أن قتل الواحد بالجماعة يبطل سلطان كل واحد منهم، فثبت أن لكل واحد منهم الحق في القصاص والدية، فإذا فات القصاص بطلب الأول بقي حق الباقين في الدية.
ونوقش: أن الاستدلال بالآيتين معارض بحديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد) [أخرجه البخاري برقم: (6880) 9/5، ومسلم برقم: (1355) 2/988] فثبت بالحديث أن للأولياء القصاص أو الدية، والجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل؛ وذلك لا يجوز؛ لأنه يبطل مفهوم البدلية.
- ولأنها جنايات لا يتداخل خطؤها في الأطراف؛ فوجب ألا تتداخل في النفوس كالخطأ.
ونوقش: أن الخطأ في الأطراف لا يوجب القصاص، وإنما يوجب الدية فلم يتداخل كسائر الحقوق المالية، بخلاف القصاص فلما سقط محله بالأول، بقي حق الباقين في الدية.
- ولأن القصاص مشروع لحماية النفوس وحراستها؛ فحصل ذلك بالقتل الأول فكان ذلك كافيا في تحقيق الردع والزجر.
ونوقش: أن علة الحكم، وهي حماية النفوس تقتضي التغليظ؛ وذلك بلزوم الديات في حق الباقين بعد فوات محل القصاص بالأول؛ وذلك أشد من سقوط حقهم به.
- ولأن حقوق الآدميين إذا أمكن استيفاؤها لم تتداخل قياسا على الديون.
استدل أصحاب الاتجاه الثاني – القائلون بسقوط حق الباقين في الدية بالقصاص للأول – بأدلة، من أبرزها:
- أن الجماعة تقتل بالواحد؛ فوجب أن يقتل _ هو الآخر – بهم.
ونوقش: أن قتل الجماعة بالواحد يؤدي إلى حياة النفوس، وهو مقصود الشارع، بخلاف قتل الواحد بالجماعة دون ثبوت حق الباقين في استحقاق الدية؛ فإنه لا يحافظ على الزجر على وجه الكمال.
- أن الأصل في القصاص إذا ترادف على نفس واحدة تداخل بعضه على بعض؛ أصله: العبد والمحارب إذا قتل كل واحد منهما جماعة ترادفت العقوبات، واكتفي بواحدة منها.
ونوقش: أن العبد لما تداخلت جنايات خطئه تداخلت في العمد أيضا، بخلاف الحر… وأما المحارب القاتل للجماعة فقد اختلفوا فيه على قولين؛ ومن ثم يكون الأصل مختلفا فيه.
- ولأن القصاص حدٌّ بالمفهوم العام؛ فوجب أن يكون كسائر الحدود في التداخل.
ونوقش: أن الحدود حق لله تعالى فأمكن تداخله، بخلاف القصاص فهو حق آدمي؛ فوجب ألا يتداخل كسائر حقوق الآدميين.
الثالثة: الجناية من التوأم السيامي على غيره
وهذه المسألة كسابقتها من حيث إن الجناية إما أن تحصل من أحدهما أو منهما معا على سبيل الاشتراك.
فإن حصلت الجناية من أحدهما على أجنبي، وأمكن استيفاؤه من غير إلحاق الضرر بالثاني، تعين ذلك إذا طلبه المجني عليه، وإلا ثبت له الدية أو الأرش لما سبق من الأدلة.
وإن حصلت منهما على أجنبي، وأدت إلى الإتلاف، فتخرج هذه الصورة على مسألة قتل الجماعة بالواحد، وقد اختلف الفقهاء فيها على اتجاهين:
الاتجاه الأول: تقتل الجماعة بالواحد، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد في راية عنه، وإسحاق، وقال به من الصحابة عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، رضي الله عنهم أجمعين.
لكن الحنابلة في القول المعتمد عندهم اشترطوا لقتل الجماعة بالواحد أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل أو يتواطؤوا عليه، ومن قال تقتل الجماعة بالواحد طردوه في الأطراف عدا الحنفية.
الاتجاه الثاني: لا قود على واحد منهم، وتثبت للأولياء الدية، وهو قول الظاهرية، ورواية عن أحمد.
استدل أصحاب الاتجاه الأول – القائلون بقتل الجماعة بالواحد – بأدلة، أبرزها:
- قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) [البقرة:179] .
وجه الدلالة: أن حماية النفوس تتوقف على قتل الجماعة إذا اشتركوا في القتل، وإلا أدى ذلك إلى التواطؤ على الجناية إذا عُلم سقوط القود عنهم إذا اشتركوا في القتل.
ونوقش: أن هذا العموم معارض بقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة:45] وفي قتل الجماعة بالواحد مقابلة الجماعة بالواحد.
- قوله – عليه الصلاة والسلام – : (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا) [أخرجه مسلم برقم: (1355) 2/989، وأبو داود برقم: (4504) 4/172].
وجه الدلالة: أن هذا الحديث صريح في قتل الجماعة بالواحد، وسبب الخطاب لا يجوز تخصيصه على ما عرف في علم الأصول.
- أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قتل خمسة أو سبعة برجل، وقال: “لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا” [رواه مالك برقم: (13) 2/871، والدارقطني برقم: (3463) 4/279، وعبدالرزاق في المصنف برقم: (18073) 9/475، وابن أبي شيبة برقم: (2769) 5/429] وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس والمغيرة بن شعبة، رضي الله عنهم أجمعين.
استدل أصحاب الاتجاه الثاني – القائلون بثبوت الدية دون القصاص – بأدلة، أبرزها:
- قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) المائدة:45].
- وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) [البقرة:178].
وجه الدلالة: أن الآيتين دلتا على أن النفس تقتل بالنفس، والحر يقتل بالحر، وقتل الجماعة بالواحد قتل للنفس بأكثر من نفس، وللحر بأكثر من حر.
نوقش: أن اللام في النفس والحر… في الآيتين يتعين أن تكون للجنس لانتفاء العهد؛ وبالتالي فإنها تتناول جميع صور أفراد الجنس من المفرد والتثنية والجمع.
- وقوله تعالى: (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) الإسراء:33].
وجه الدلالة: أن قتل الجماعة بالواحد إسراف في القتل؛ فيدخل في عموم النهي.
ونوقش: أن قوله تعالى: (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ) يقتضي أن يكون سلطانه في الجماعة كسلطانه في الواحد، وهو في الواحد يملك القصاص، وكذلك في الجماعة.
- قوله – عليه الصلاة والسلام – : (لا يقتل اثنان بواحد) [ذكره الماوردي في الحاوي 12/27] وهذا نص في محل النزاع.
ونوقش من وجهين:
الأول: أن الحديث معلول بالإرسال والنكارة.
الثاني: أنه على فرض صحته يكون محمولا على صورة ما إذا اجتمع الممسك والمباشر في القتل، فيقتل القاتل دون الممسك بناء على أن المباشرة تقطع حكم التسبب.
- ولأن زيادة الوصف تمنع من القود؛ فلا يقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر؛ فكذلك دم الجماعة لا يكافئ دم الواحد؛ فكان المنع من القود بزيادة العدد فيه أولى من منعه بمحض زيادة الوصف.
ونوقش من وجهين:
الأول: أن قولهم: “أن دم الواحد لا يكافئ الجماعة” غير صحيح؛ لأن حرمة الواحد كحرمة الجماعة بدليل قوله تعالى : ( مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا )[المائدة:32].
الثاني: أن زيادة الوصف تمنع من المماثلة في صورة الواحد دون الجماعة؛ بدليل القذف فإن الزيادة فيه لا تمنع من العقوبة، بخلاف زيادة العدد فلا يمنع من تكرار الحد.
- “ولأن للنفس بدلين قود ودية؛ فلما لم يجب على الاثنين بقتل الواحد ديتان لم يجب عليهما قودان”([2]).
ونوقش من وجهين:
الأول: أن الدية تتبعض فلم تجب أكثر من واحدة، بخلاف القود فلا يتبعض فكان عاما.
الثاني: أن القود موضوع للزجر فلزم في الجماعة كلزومه في الواحد، بخلاف الدية فهي بدل في النفس؛ فلم يلزم إلا بدل واحد.
1. أحكام التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي لعلي الحمد، ماجستير بقسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 1426 ه / 1427 ه.
2. أحكام التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي، فيصل بن سعيد بالعمش، موقع بحوث:: (www.islamtoday.net/).
3. الأحكام الخاصة بالتوائم المتلاصقة غير المفصولة، أ.د. فهد السنيدي، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، المجلد الرابع، العدد الثاني، رجب/ يوليو 2011 م.
4. الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوائم الملتصقة للدكتور ناصر الميمان، بحث مقدم للدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة: 19 23 محرم 1432هـ.
5. بدائع الصنائع لعلاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني (ت 587هـ).
6. البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت 520هـ).
7. التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف الموّاق (ت 897 هـ).
8. الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة الواقعة منها أو عليها في ضوء الفقه الإسلامي لمحمد شافعي مفتاح.
9. الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 450 هـ)
10. روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محي الدين النووي (ت 676 هـ)
11. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (الإصدار الثالث).
12. موسوعة المورد العربية، لمنير بعلبكي.