قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

التحريض على الجريمة بالوسائل الحديثة (الإلكترونية)

مسألة رقم 245

العناوين المرادفة

1. المشاركة في الجريمة بالتحريض.
2. المساهمة الجنائية بالوسائل الحديثة.
3. الاشتراك بالتسبب في إحداث الجناية.
4. الاشتراك في الجناية عن طريق الوسائل الحديثة.
5. عقوبة التحريض على الجريمة عبر المواقع الإلكترونية.

صورة المسألة

التحريض على الجريمة بالوسائل الإلكترونية: هو إغراء الجاني عن طريق وسائل الاتصال الحديثة من الإنترنت أو غيره .. بدفعه نحو إتيان الجريمة بأي وسيلة كانت، بإكراه أو إغراء أو وعد أو وعيد… ومن صوره:
– تحريض الجماعات الإرهابية على العنف باستهداف غير المسلمين القاطنين في الدول الإسلامية، والتعرض لهم بالقتل والتفجير؛ ويتم هذا التحريض في كثير من الأحيان عبر الوسائل الحديثة.
– تحريض الجنسين على الفجور بنشر الصور المخلة للنساء، وكيفية ممارسة الجنس، ووسائل الاتصال بهن عبر مواقع متخصصة لترويج الدعارة، ونشر الفحشاء والمنكر.
– التحريض على الغش والتزوير ببيان طرقه ووسائله في بعض المواقع الإلكترونية.
وبما أن الجرائم قد حددت عقوباتها في الشريعة الإسلامية مع الضوابط العامة التي تجب مراعاتها في التطبيق، يرد السؤال هنا في عقوبة المشاركة في الجريمة بالتحريض عليها عبر الوسائل الحديثة هل يأخذ ذلك حكم الجريمة الأساسية للجريمة أم أن عقوبته مستقلة؟

حكم المسألة

أولا: أن التحريض على الجرائم التعزيرية يوجب عقوبة تعزيرية بحسب ما يراه الحاكم مناسبا للجريمة وآثارها، وبما يردع الجاني المحرِّض عن تكرار الجريمة، ويحقق زجر العامة؛ وذلك لأن التحريض على الجرائم من باب التعاون على الإثم والعدوان، وهو محرم تحريما قاطعا، ولم يرد بشأنه حد، ولا كفارة، فيجب فيه التعزير حماية للمجتمع، وسدا لذرائع الفساد.

ثانيا: أن يكون التحريض لجريمة توجب الحد أو القصاص، ويتبين باستقراء كلام الفقهاء – رحمهم الله تعالى – في مسائل التحريض على الجناية، أنهم قد اختلفوا فيه من حيث الجملة على اتجاهين:

الاتجاه الأول: أن المحرِّض يعاقب عقوبة المباشر حيث قالوا: بوجوب القصاص على الآمر، وثبوت حد الحرابة والسرقة على الردء، وهو من يعين على الجريمة بنحو الدلالة عليه وتيسير سبله، وعللوا ذلك بأمرين:

  1. أن المحرض قد شارك المباشر في إحداث الجناية، فيشترك معه في الحد ضرورة اشتراكهما في المعنى المقتضي له، والقياس يجري في الحدود إذا عقل المعنى عند المحققين من أهل الأصول.
  2. أن المحرض مشترك في الجناية؛ فيقتص منه؛ وذلك أدعى في تحقيق حفظ النفوس.

 

الاتجاه الثاني: أن المحرّض يعاقب عقوبة تعزيرية حيث قالوا: بتعزير الآمر على القتل، وتأديب المعين على السرقة والحرابة؛ وذلك لدليلين:

  1. أن الحد يتعلق بارتكاب المعصية الموجبة له، والمحرض لم يرتكب ما يوجبه؛ فكان حقه التعزير دون الحد لانتفاء المقتضي.
  2. أن القصاص وجب على الجاني بسبب الجناية، وتحقيقا للعدل والمساواة بين الطرفين، والمحرّض لم يباشر الجناية بنفسه، ومن ثم فلا يقتص منه لانتفاء المقتضي.

ويجوز للحاكم أن يختار العقوبة الأساسية للجريمة في بعض الجرائم الموجبة للحدود وكذا القصاص، والتي جرى في التحريض عليها خلاف في معاقبة المحرّض بالعقوبة الأساسية للجريمة أو تعزيره نظرا إلى أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

المراجع

1. التحريض على الجريمة الإرهابية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، إعداد: عبد الله بن سعود الموسى، بحث تكميلي بقسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام: 2006م.
2. التحريض على الجريمة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي – دراسة تأصيلية تطبيقية، فهد بن مبارك العرفج، ماجستير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
3. المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية – دراسة مقارنة، أيمن بن ناصر بن حمد العباد – بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير بقسم السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى