أن يقوم البنك بتمويل رحلة عمرة, بشراء تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا (نقدًا),مع الإقامة والمواصلات, وبيعها على العملاء بالأجل.
أجازت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي هذه المعاملة بشرط: ألا يكون هناك منع رسمي من أصل المعاملة, أو من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.
سئلت الهيئة أيضًا عن موضوع تمويل رحلة عمرة عن طريق قسم المرابحة([1]).
فأجابت بما نصه:
بناء على إفادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية, عن النقطتين التاليتين:
1/ هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة؟
2/ هل يجوز لنا أن نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون, أو هل نكتب أن هذا السعر لبيت التمويل, وله أن يبيع بأي سعر؟
ولقد أفادت جهة السؤال أن الرد كان إيجابيًا, لذا أجابت الهيئة بما يلي:
أن ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية, هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة, بدورها من الخطوط الجوية الكويتية. ويجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها, سواء بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر, على أن تكون المنفعة محددة, بأي طريقة متعارف عليها.
وكيفية إتمام ذلك أن تحصل الشركة على التذاكر, سواء بالدفع نقدا أو بالأجل, ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه, ثم يعطي البيت التذاكر بالأجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه, ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات, لأنه بمثابة بيألاجر المثل وإذا حدد الأجر, لم يرجع إلى أجر المثل, بل هو للاستئناس به, هذا على ألا يكون هناك منع رسمي من أصل المعاملة, أو من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (471) .
الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (471).