قسم المعاملات الماليةباب المرابحة

المرابحة العكسية

المسألة رقم 145

العناوين المرادفة

التورق العكسي, المرابحة العكسية, المنتج البديل عن الوديعة لأجل, مقلوب التورق.

صورة المسألة

أن يقوم العميل (المودع) بتوكيل المصرف في شراء سلعة معينة، ويسلم العميل المصرف الثمن نقدًا، ثم يقوم البنك بشراء هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل، وبربح يتم الاتفاق عليه مع العميل.

حكم المسألة

ذهب المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعد النظر في موضوع (المنتج البديل عن الوديعة لأجل) إلى حرمة المرابحة العكسية؛ وذلك لأنه يتضمن التورق المصرفي المنظم الذي بينا حكمه سابقًا، ويزيد عليه بعدة أمور ممنوعة شرعًا، ومن ذلك: أنه يتضمن قرضًا جرَّ نفعًا، وبيع الوكيل لنفسه، والدخول في مسألة: “ضع وتعجل”.

 

القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية وفتاوى الهيئات الشرعية:

قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ الذي يوافقه 3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة، منها: المرابحة العكسية، والتورق العكسي أو مقلوب التورق، والاستثمار المباشر، والاستثمار بالمرابحة، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها.

والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي:

1/ توكيل العميل (المودع) المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضرًا.

2/ ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

 

وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة؛ لما يلي:

1/ أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعًا، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصًا أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.

2/ أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة.

3/ أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي.

 

والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية، ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنه يوصي بما يلي:

1/ أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية علــى تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله؛ امتثالًا لقوله سبحانه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) [البقرة: 278].

2./ تأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصاد الإسلامي.

3/ إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين؛ لتكون مرجعًا للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

المراجع

1/ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي, الدورة التاسعة عشر, القرار الرابع.
2/ بحوث في التمويل والاقتصاد الإسلامي، د. سامي السويلم، دار كنوز إشبيليا.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى