قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العلاقات الدولية

تعطيل الأعمال زمن المصيبة

مسألة رقم 212

العناوين المرادفة

الإجازة للمصائب الخاصة.

صورة المسألة

تعطيل الأعمال زمن المصيبة

حكم المسألة

هذه المسألة مما كثر وقوعها في العصر الحاضر إما على المستوى الرسمي أو على المستوى الشخصي، وقد أشار بعض الباحثين إلى أن لهذه المسألة جذوراً في كلام الفقهاء المتقدمين ؛ حيث اختلف العلماء في مسألة تعطيل الأعمال زمن المصيبة، ويمكن رد خلافهم إلى قولين:

القول الأول: يباح للمصاب أن يعطل عمله زمن المصيبة لأجلها، وهو قول في مذهب الحنابلة إلا أن يتضرر المصاب بذلك فلا يجوز.

ويستدل لهم بالآتي:

١- أن طلب الرزق والعمل من أمور العادات التي الأصل فيها الإباحة، والإنسان له الخيار في ترك العمل، مالم يترتب على ترك عمله مفسدة تلحق به أو بغيره، بشرط ألا يعتقد أن ترك العمل عند المصيبة قربة؛ لأنه والحالة هذه يكون قد ارتكب بدعة.

٢- أن النفوس المصابة تحتاج لبعض الوقت، لتهون عليها المصيبة؛ إذ يصعب على المصاب أن يمارس عمله عند المصيبة، كما لو لم يكن به شيء، فأبيح له تعطيل عمله مراعاة له وللحزن الذي أشغله.

 

القول الثاني: يكره للمصاب تعطيل عمله زمن المصيبة لأجلها، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، وجعله بعضهم على التحريم، وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية رقم 1674.

واستدلوا بالآتي:

١- أن في ذلك إظهارًا للجزع، والتسخط على أمر الله.

2- أن هذا من جملة البدع التي لم تشرع في دين الله، ولا عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعطيلهم لمعاشهم، وتركهم أعمالهم، عند نزول المصائب.

٣- أن في ذلك مشابهة لفعل أهل الجاهلية، الذين كانوا يعظمون مصيبة الموت بغلو وتجاوز.

المراجع

• النوازل في الجنائز (رسالة ماجستير ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، عبدالرحمن المرشد (245) فما بعدها.
• التعزية وأحكامها (رسالة ماجستير ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، أمل الدباسي (234)، فما بعدها.
• فتوى جامعة في آداب العزاء الشرعية والتنبيه على بعض ما أحدثه الناس فيه، بكر بن عبد الله أبو زيد (13).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى