قسم المعاملات الماليةباب الإجارة

بيع وشراء المشاع

مسألة رقم 11

صورة المسألة

أن تقوم جهة ما أو شخص بيع أوشراء جزء مشاع من عقار أو منقول سواء كان مؤجرًا أو لا كالأسهم.

حكم المسألة

يجوز بيع وشراء جزء مشاع من عقار أو منقول، سواء أكان ذلك على سبيل المساهمة, أم شراء حصة مشاعة من معين، ويستوي في ذلك كون العين مؤجرة أو غير مؤجرة لدخوله تحت قوله تعالى: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وتشمله أيضًا، هذا ما ذهبت إليه الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

 

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.عرض على الهيئة سؤال عن موضوع بيع حصة مشاعة في سيارات مؤجرة ([1]).

فأجابت بما نصه:

يجوز بيع وشراء جزء مشاع من عقار أو منقول، سواء أكان ذلك على سبيل المساهمة, أم شراء حصة مشاعة من معين، ويستوي في ذلك كون العين مؤجرة أو غير مؤجرة، وإذا كانت مؤجرة فله من الأجرة ما يوازي حصته، ولبيت التمويل الكويتي عمولته على إدارته بوصفه وكيلا عن باقي الشركاء، وتعد هذه الشركة شركة عنان.


[1]) ) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (673) .

المراجع

الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (673).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى