قسم المعاملات الماليةباب الإجارة

بيع الاستجرار

مسألة رقم 10

العناوين المرادفة

الوجيبة, والبيع على ما ينتهي به السعر, وبيعة أهل المدينة.

وكثير من الفقهاء لا يسمون بيع الاستجرار باسمٍ, بل يصفونه وصفًا، كأن يقولوا: ما يأخذه المشتري من البياع، أو من البقال شيئًا فشيئًا، ونحو ذلك ([1]).

[1]) ينظر : فتح الباري (4/357) وحاشية البجيرمي (2/168) .

صورة المسألة

أخذ السلع من البياع – مهما كان نوعها – شيئا فشيئا، ثم المحاسبة على أثمانها فيما بعد بحسب سعر مثلها في الأسواق يوم أخذها.

حكم المسألة

لبيع الاستجرار صور متعددة، وأهم الصور المتعارفة بين الناس هي:

أ- أن يأخذ الإنسان ممن يتعامل معه من التجار ما يحتاجه من طعام أو شراب أو ثياب، وكل ما يحتاجه، يأخذ ذلك شيئًا فشيئًا مع علمه بثمن ما يأخذه، ولا يدفع الثمن للتاجر وقت الأخذ، ولكن يحاسبه بعد ذلك، ويعطيه ثمن جميع ما أخذه، كأن يحاسبه أول كل شهر مثلا.

هذه الصورة – من بيع الاستجرار – جائزة باتفاق الفقهاء ؛ لاستكمال شروط البيع: من معلومية المبيع، والثمن، وغير ذلك من الشروط، غايته: أنه بيع لأجل، والبيع لأجل: جائز.

 

ب- أن يأخذ الإنسان من التاجر ما يحتاجه شيئًا فشيئًا من غير تحديد ثمن ما يأخذه وقت العقد، وإنما يكون بالسعر المعهود بيعه به، أو بسعر ما يبيع به البائع للناس يوم أخذه.

 

في هذه الصورة اتجاهان:

الاتجاه الأول: عدم الجواز، وهو قول المالكية، وبعض الشافعية، ورواية عن أحمد؛ لجهالة الثمن وقت العقد، وجهالة الثمن وقت العقد تمنع صحة البيع، لأن من شروط صحة البيع كون الثمن معلومًا وقت العقد.

 

الاتجاه الثاني: الجواز، وهو مذهب الحنفية –استحسانًا– وبعض الشافعية، كما أجازها أحمد–في الرواية الأخرى– واختارها: ابن تيمية وابن القيم.

قال ابن تيمية: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله ﷺ ، ولا إجماع الأمة، ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح ما يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثر الفقهاء يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل: كالغسال والخباز، فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل, فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، وهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/قررت لجنة فتاوى ندوة البركة الرابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي, بخصوص موضوع بيع الاستجرار ما يلي:

أ‌- المقصود بعقد الاستجرار أخذ السلع من البياع – مهما كان نوعها – شيئا فشيئا، ثم المحاسبة على أثمانها فيما بعد بحسب سعر مثلها في الأسواق يوم أخذها.

وقد اغتفر عدم علم المشتري بالثمن اعتمادا على رضا الطرفين بسعر السوق, وائتمان المشتري البائع في التقيد به.

وقد أقر عقد الاستجرار الحنفية وبعض فقهاء المذاهب الأخرى، ومنهم ابن تيمية وابن القيم، وجرى التعامل به دون نكير.

ب‌- يصلح عقد الاستجرار بديلا عن عقد التوريد, إذا تقدم على أخذ السلع اتفاق عام مبدئي, بأن المشتري سيطلب كميات تصل إلى حد معين, وأنه يراعي في الثمن سعر السوق, (كما هو أو بزيادة نسبة معينة) عند أخذ كل كمية، فينعقد البيع عند تسليم كل كمية، ولا يقع حينئذ المحذور الشرعي من بيع ما لا يملكه البائع.

ج- يصلح عقد الاستجرار أيضا لقيام المؤسسة المالية بدور الوسيط التجاري من خلال إبرام عقد استجرار مواز بينها وبين المصدر، بالإضافة إلى عقد استجرار بين المؤسسة وبين عميلها، دون ربط بين العقدين، ويكون الثمن المدفوع من المؤسسة إلى المصدر أقل ومواعيد المحاسبة أقصر، ما بين المؤسسة والعميل، فيتضمن الثمن هامش ربح وتتم المحاسبة في مواعيد أبعد.

لا يعدّ من عقود الاستجرار شراء سلعة السوق في موعد مستقبلي كسعر البورصة يوم كذا في المستقبل.

المراجع

1/ فتاوى ندوة البركة الرابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي (الحلقة الفقهية للقضايا المصرفية المعاصرة (جدة: 9-10 رمضان 1418ه، 7-8 /1/1998م, قرار رقم (14/1).
2/ بيع الاستجرار وتطبيقاته المعاصرة (رسالة ماجستير), عبدالعزيز بن محمد بن حمد الشبيب, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض.
3/ موسوعة الفقه المصرية، موقع وزارة الأوقاف.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى