أن يقوم شخص ببيع منحة الإعفاء الجمركي الممنوح من الدولة لشريحة من الناس: كالمعوقين أو نحوهم, أو يبيع حفيظة النفوس, أو شهادة الجنسية أو غيرهم.
ذهبت لجنة الإفتاء العام الأردنية, واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء إلى حرمة البيع؛ لأن ذلك ممنوع بحسب اللوائح القانونية التي تنظمه، فوجب الالتزام بشروط تلك اللوائح؛ ولأنه حق غير متمول.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ فتوى لجنة الإفتاء العام الأردنية(سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان).
سألت اللجنة عن موضوع بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها([1]).
فأجابت بما نصه:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, وبعد:
إن رعاية المواطنين والقيام على شؤونهم واجب من واجبات الدولة على قدر الوسع والطاقة، والضمان الاجتماعي هو جزء من أداء هذا الواجب، حيث يقوم هذا النظام بكفالة المواطنين المحتاجين, الذين تقدمت بهم السن, وتنطبق عليهم الشروط الموضوعة، ومنها: دفع الاشتراكات المالية، سواء كان دفعًا عاجلًا أم مقسطًا، فمن قام بدفع الاشتراك المقرر دفعة واحدة, فقد سعى في تحصيل الشرط الموضوع، وليس عليه في ذلك بأس ولا حرج.
وهذا أولى من التعبير الوارد في السؤال: “شراء سنوات الضمان”؛ لأن الشراء يكون في العقود التجارية، وهذا عقد إرفاق وإحسان، وليس عقد تجارة، وإلا كان محرَّمًا من أصله.
وينبغي الانتباه إلى أن ما يعطى من الضمان الاجتماعي إنما يحل للفقير المحتاج إليه, لينفق على نفسه وعياله، ولا يحل للغني. والله تعالى أعلم.
2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.
سئلت اللجنة عن موضوع بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها ([2]).
فأجابت بما نصه:
إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز لمن يعمل في الخارج أن يبيع الحق الذي يخوله النظام؛ لأنه غير متمول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (607) .
[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (11985) .
1/ لجنة الإفتاء العام الأردنية (سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان ), فتوى رقم (607).
2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء, فتوى رقم (11985) .