قسم المعاملات الماليةباب البيع

بيع المحار

مسالة رقم 56

صورة المسألة

أن يقوم شخص ببيع صدف المحار في عبوات مختلفة , وقد يوجد في داخله لؤلؤ, وقد لا يوجد.

حكم المسألة

صدرت عن قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (الكويت) فتوى بأنه إذا كان قصد المشتري الاستفادة من صدف المحار, لا من اللحم الذي بداخله، فإنه لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر الفاحش، وقد “نهى النبي ﷺ عن بيع الحصاة وبيع الغرر” كما رواه مسلم، فهو من قبيل أكل المال بالباطل, وشبيه بالقمار المحرم. لكن إن تغير الحال وصار صدف المحار أو ما بداخله من اللحم مما يقصد للشراء لجريان الانتفاع به, فحينئذٍ يجوز بيع المحار أصالة، أما بيع اللؤلؤ الذي في المحار قبل فتحه فلا يجوز بأي حال, لأنه لا يعلم وجوده.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ فتوى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

سئلت اللجنة عن موضوع بيع المحار ([1]).

أجابت بما يلي:

أنه ما دام الوضع ـ كما هو الآن في الكويت ـ على عدم اتجاه القصد في البيع إلى المحار نفسه لعدم الاستفادة من صدفه لا من اللحم الذي بداخله، فإنه لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر الفاحش، وقد ” نهى النبي ﷺ عن بيع الحصاة وبيع الغرر” كما رواه مسلم، فهو من قبيل أكل المال بالباطل, وشبيه بالقمار المحرم. لكن إن تغير الحال وصار صدف المحار أو ما بداخله من اللحم مما يقصد للشراء لجريان الانتفاع به, فحينئذٍ يجوز بيع المحار أصالة، أما بيع اللؤلؤ الذي في المحار قبل فتحه فلا يجوز بأي حال, لأنه لايعلم وجوده. والله تعالى أعلم.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2085) .

المراجع

1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية, فتوى رقم (2085).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى