قسم المعاملات الماليةباب الذهب

بيع الذهب والفضة على التصريف

المسألة رقم 187

صورة المسألة

بيع الذهب على محلات الذهب بسعر محدد إلى أجل، فإن باعه فله من ربحها مقدار معين يكون متفقا عليه بين البائع والمصرف، وإن لم يبعه فله أن يعيده.

حكم المسألة

لا يجوز بيع الذهب على التصريف، وهذا اختيار ابن عثيمين، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة.

الأدلة:

أولا: أدلة اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة:

وهي كثيرة، ومنها:

  • عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله – وهو عند عمر بن الخطاب -: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء). [أخرجه البخاري (رقم 2134)، ومسلم (رقم 1586)].
  • عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة…. مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد). [أخرجه مسلم (رقم 1587)].
  • عن أبي سعيد الخدريرضي الله عنه، قال، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). [أخرجه البخاري (رقم 2177)، ومسلم (رقم 1584)].

ثانيا: أدلة منع بيع التصريف من حيث الأصل: لما فيها من الجهالة والغرر، فلا يدري هل سيبيعه أو لا؟ وإذا باعه فما مقدار كمية البيع، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر.

طريقة تصحيح العقد:

أن تكون على صيغة وكالة، فيبيع له بسعر متفق عليه، وما زاد فله، أو أن له عمولة بيع.

 

الملاحق:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

سئلت اللجنة الدائمة: يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف، سواء بالنقد أو على الحساب، ونشتري منه جميعا، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى ينتهي، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا.

فأجابت: بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العملات لا يجوز إلا بشرط التقابض، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد» والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي، عضو: عبد الله بن قعود) فتاوى اللجنة الدائمة (1- 13/ 470).

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الإدارة العامة للطبع – الرياض.
2. لقاء الباب المفتوح ( اللقاء رقم 54)، محمد بن صالح العثيمين، لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شوال 1412هـ وانتهت في الخميس 14 صفر، عام 1421هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى