قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

النجش على الكافر

مسألة رقم 128

العناوين المرادفة

• التحايل على غير المسلم في البيع.
• خداع غير المسلم في ثمن السلع.

صورة المسألة

أن يقوم المسلم خارج ديار الإسلام بالتعامل بالنجش على الكفار، وذلك بأن يتفق عدد من المسلمين فيما بينهم على أن يزايدوا في سعر السيارة وهم لا يريدون شراءها.

حكم المسألة

لا يجوز للمسلم أن يتعامل بالنجش على أحد حتى ولو كان كافرا.

وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله([1]).

دليل هذا الحكم:

أن المسلم يجب عليه أن يكون أحسن الناس خلقا ومعاملة، والذين ينجشون على الكفار من المسلمين يسيئون إلى أنفسهم وإلى الإسلام وإلى من ينجشون عليه.


([1]) فتاوى الأقليات المسلمة 86.

المراجع

• فتاوى الأقليات المسلمة لمجموعة من العلماء.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى