أن تقوم شركة بتأجير أو بيع حصة, أو سهم لمدة أسبوع (مثلًا), سنويًا في فندق أو منتجع, مدى الحياة, مع إمكانية استبداله في عدة دول حول العالم, مع دفع الفرق, ودفع ثمن صيانة ثابت سنويًا.
للمعاصرين اتجاهان في هذه المعاملة:
الاتجاه الأول: ما ذهبت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، وهو جواز هذه المعاملة إذا كان العقد مستكملًا شروط وأركان البيع, أو الإجارة الشرعية, لأنها شراء منفعة, وشراء المنافع دون الأعيان جائز, فهو كبيع الأعيان ذاتها.
الاتجاه الثاني: ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ردًا على سؤال لأحد المستمعين في برنامج إذاعي، وهو القول بتحريم التايم شير للجهالة في مكان الإقامة والمدة.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية الفتاوى العلمية:
1/ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات).
عرض على اللجنة سؤال عن موضوع التايم شير ([1]).
فأجابت بما نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فالتايم شير له صور متعددة، والحكم عليها يختلف باختلافها، ومن تلك الصور: شراء منفعة معلومة: كأسبوع في السنة في عقار معروف للمشتري على سبيل الدوام وتورث عنه لو مات، وله حق بيعها ونحو ذلك، وهذه الصورة جائزة, لأنها شراء منفعة, وشراء المنافع دون الأعيان جائز, فهو كبيع الأعيان ذاتها.
قال العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج في تعريف البيع: (عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد, فدخل بيع حق الممر ونحوه، وخرجت الإجارة بقيد التأقيت, فإنها ليست بيعًا).
وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع: (قد ذكر أكثر الأصحاب جواز بيع المنافع، لكن على التأبيد) ([2]).
وأما إمكانية استبدال هذه المنفعة بمنفعة أخرى في مكان آخر عند الحاجة, فلا مانع منه, ويكون مالك المنفعة في هذه الحالة قد جعل منفعته التي يملكها مقابل المنفعة التي طلب التحول إليها في مكان آخر, ولا حرج في دفع الفرق له أو عليه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: (ولو أبدلا-أي العاقدان- منفعة بمنفعة في عقد مجدد جاز كما لو استأجر دارًا أو قبضها, ثم استأجر بمنفعتها دابة) وظاهر أن هذا في المنفعة العينية، وهذا هو الواقع في الصورة التي نتحدث عنها، ولا حرج أيضًا في دفع مبلغ ثابت سنويا لصيانة حصته التي اشتراها، والله أعلم.
ثانيًا: الفتاوى العلمية:
1/ فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن موضوع التايم شير.
فأجاب رحمه الله في رد على سؤال لأحد المستمعين في برنامج إذاعي إلى القول بتحريم التايم شير.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (11871) .
[2]) الفروع لابن مفلح (5/70-71) .
1/ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات) , فتوى رقم (11871).
2/ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (شبكة النوادر الإسلامية)، على الرابط:
www.sohari.com