تسويق عقود التأمين التجاري.
عمل المسلم في شركات التأمين التجاري في بلاد الأقليات المسلمة، وتسويق عقودها أو الإعانة عليها.
الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين التجارية بهدف الربح أنها من العقود الفاسدة، ولا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات، وأن العمل في مجال تسويق هذه العقود أو الإعانة عليها لا يحل إلا عند الضرورات أو الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات، وعلى من ألجأته حاجته إلى العمل في هذه المجالات أن يستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك.
وأما التأمين الاجتماعي الذي لا يقصد به الربح، وكذلك التأمين التعاوني الذي يقوم على التبرع وبذل المنافع، فهو من العقود الجائزة، فيجوز الانتفاع به والعمل في مؤسساته إذا التزمت الضوابط الشرعية في استثمار أموال التأمين.
وهذا رأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وكذلك هو رأي المجلس الأوروبي للإفتاء ([1])، وقد حدد ما يستثنى من التحريم في أربع حالات وهي كما يلي:
الحالة الأولى: حالة الضرورة والحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك بأن لا يجد المسلم عملاً آخر مناسباً إلا في هذا النوع من الشركات، أو علم الحكم وهو يعمل فيها ولا يجد عملاً آخر مناسباً غيره.
الحالة الثانية: أن يكون الشخص متخصصاً في التأمين، ولا يجد العمل في مجال تخصصه إلا في هذه الشركات.
الحالة الثالثة: العمل في الأمور الإدارية والخِدمية في غير مجال التسويق والعقود.
ويشترط لإباحة هذه الحالات الثلاث ما يلي:
1 – أن يكون قد بذل وسعه للحصول على عمل مشروع فلم يجده.
2 – أن يقصد بعمله فيها كسب الخبرة.
3 – أن يستصحب نية ترك العمل فيها عند حصوله على البديل المشروع.
الحالة الرابعة: أن يدخل للعمل فيها وهو قادر بنفسه أو مع آخرين لتحويلها إلى شركة تعاونية مشروعة”.
دليل هذا الحكم:
أن عقود التأمين التجاري من العقود الفاسدة، بسبب ما شابها من الغرر والجهالة والمقامرة، وغير ذلك من أسباب الفساد، ولا يباح منها إلا ما تلجئ إليه الضرورة أو الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة، وهذا بخلاف التأمين التعاوني؛ لأنه قائم على الإرفاق والتكافل والمواساة.
([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا رقم (4/5)، وقرار المجلس الأوروبي للإفتاء رقم (2/18).
• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء.