قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

العمل في المصارف الربوية

مسألة رقم 106

العناوين المرادفة

• العمل في البنوك الربوية.
• الوظائف المباشرة للربا.

صورة المسألة

عمل المسلم في بلاد الأقليات المسلمة في المصارف والبنوك الربوية كأن يكون كاتبا أو صرافا أو محاسبا أو إداريا ونحو ذلك.

حكم المسألة

الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه محرم.

وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية كما في فتاوى اللجنة الدائمة، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ابن باز ([1]).

ويرى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([2]) استثناء المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو الإعانة على شيء من ذلك، عند الحاجة إلى ذلك لعدم وجود العمل المباح وهذا نص القرار: ” وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا, أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام, بشرط ألا يباشر بنفسه فعل المحرم, وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات, والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك “.

أهم الأدلة:

أن النبي –ﷺ – لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه, وقال: ” وهم فيه سواء ” رواه مسلم، ومن يعمل في هذه المصارف سيقع في مشمول النهي.

ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه:( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ) المائدة 2.

يستثني مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حالة عدم وجود العمل؛للضرورة والحاجة الداعية إلى ذلك، مع تقدير الضرورة بقدرها، بشرط عدم مباشرة فعل المحرم، سواء كان كتابة أو إشهادا ونحو لك.


([1]) انظر فتاوى اللجنة الدائمة 15/46، 57، 61، ومجموع فتاوى ابن باز 19/239، 382-386.

([2]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم (7/5).

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• مجموع فتاوى ابن باز أشرف على جمعه: محمد بن سعد الشويعر.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى