قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

العمل في مجال المحاسبة

مسألة رقم 105

العناوين المرادفة

• العمل في الشركات والمؤسسات المحاسبية.
• العمل في تدقيق الحسابات.

صورة المسألة

مزاولة العمل في مجال المحاسبة خارج ديار الإسلام سواء كان ذلك في المؤسسات والشركات المحاسبية أو كان في المحال والمتاجر المتنوعة ونحوها.

حكم المسألة

العمل في مجال المحاسبة مشروع إلا إذا كان العمل في مجالات تباشر الأعمال المحرمة كالاتجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وجدت ضرورة سائغة شرعا، على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها، وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك.

أما إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها فإن غلب الحلال ساغ الترخص في ذلك للحاجة, ويتخلص من أجره بنسبة ما قام به من عملٍ محرمٍ، مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل آخر لا شبهة فيه، وأما إن غلب الحرام استصحب أصل المنع تجنبا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها مع اعتبار الضرورات، على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. ولا بأس بعمل المحاسب (كأجير مشترك ) وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها؛ ولا يستثنى من ذلك إلا المؤسسات التي يدور نشاطها الأساسي في فلك المحرمات”.

 

وهذا رأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([1]).

أهم الأدلة:

أن المحاسب يقوم بعمل فني، بني على أدوات عمل مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا حظر إلا لدليل شرعي.

إذا كان العمل في مجالات تباشر الأعمال المحرمة فإنه لا يجوز؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإنما يجوز عند الضرورة إذا تحققت شروطها، على أن تقدر بقدرها.

يجوز العمل في المحاسبة إذا اختلط الحلال بالحرام وكان الغالب الحلال؛ للحاجة، مع التخلص من نسبة ما قام به من عمل محرم، ويحرم العمل إذا كان الغالب الحرام؛ تجنبا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها.

يجوز عمل المحاسب كأجير مشترك؛ لأن دوره يقتصر على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها فهو مجرد ناقل لصورة واقعية.


([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم (6/5).

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى