قسم المعاملات الماليةباب الصكوك

الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم

المسألة رقم 206

صورة المسألة

أن يرغب حامل الصك في تحويل سنداته إلى أسهم بعد مضي مدة محددة، بحيث يتحول من دائن للشركة إلى شريك مساهم، وذلك وفقا لشروط وقواعد محددة في العقد.
ويختار عادة حامل السند بين بقائه دائنا حاملا للسند خاصة إذا ساءت أحوال الشركة وانخفضت قيمة أسهمها فيستفيد من قيمة المردود الثابت، أو تحوله إلى مساهم فعلي إذا اعتقد بتحسن أصول الشركة فيستفيد من قيمة التحويل.
ثم انتقلت الفكرة إلى الصكوك البديل الفقهي المقترح عن السندات.

حكم المسألة

تتيح بعض الجهات المصدرة للصكوك خيار تحويل الصك أو استبداله بأسهم، وهو مثبت عادة في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب والقبول في عقد الصكوك، مما يجعل هذا الحق يأخذ أحكام الشروط في العقود، وبجوازه أفتى جماعة من الباحثين.

ويصدق على هذه العملية أنها من قبيل الصرف، ويشترط فيها ما يشترط في الصرف، واختلال شرط من شروط الصرف يجعلها مدخولة بالربا، وعليه فيجوز التعامل بها إذا توفرت الشروط الآتية:

  • ألا يتم تبادل هذه الصكوك وبيعها بأقل من قيمتها الاسمية.
  • ألا يترتب عليها نفع مشروط، بأن تلتزم الشركة بيع الأسهم لحامل السند بأقل من قيمتها، مراعاة لكونه اشترى السندات قبل مدة.
  • أن تكون الأسهم التي ستحول إليها جائزة([1]).

([1]) العقود المبتكرة ص 494.

المراجع

1. العقود المبتكرة للتمويل والاستثمار بالصكوك الإسلامية، د. خالد بن سعود الرشود، سابك لدراسة الأسواق المالية الإسلامية، 1434هـ/2013
2. الأسواق المالية من منظور إسلامي، لمبارك بن سليمان آل فواز، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، الطبعة: الأولى: 1431 هـ 2010م.
3. حكم التعامل بالسندات القابلة للتحويل: (رقم 257560)، الرابط: https://islamqa.info/ar/257560 .

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى