الزواج على يد قسيس
الزواج على يد كاهن
تلقين صيغة الزواج من غير المسلمين.
أن يتزوج المسلم من نصرانية على دينها، فتأخذه إلى الكنيسة لكي يعقد له القس عليها، وكذلك لو كانت مسلمة.
لم يُـجِز العلماء عقد الزواج على يد قسيس؛ لقوله تعالى (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء 141] لأنه من المستقر شرعاً أنه لا ولاية لكافر على مسلم.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء([1]):
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال الأول: هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلى يد قسيس، بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية؟
الجواب: لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة، ولا على يد قسيس، ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله؛ لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتعظيم مشاعرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعبّادهم وتوقيرهم، لقوله ﷺ: “من تشبه بقوم فهو منهم” أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن.
وفي دخول المسلم للكنيسة، أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحرمة الدخول([2])، وجاء في الفتوى رقم 6876 برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما نصه:
لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم؛ لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: “… ولا تدخلوا على المشركـين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم”، لكن إذا كان لمصلحة شرعية، أو لدعوتهم إلى الله، ونحو ذلك، فلا بأس.
ومن فتاوى دار الإفتاء في مصر جاءت فتوى الشيخ محمد خاطر مفتي مصر (بتاريخ 5 فبراير 1978) فتاوى الأزهر:
إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية، بإيجاب وقبول وحضرة شاهدين مسلمين، انعقد الزواج صحيحاً شرعاً. أما إجراء العقد في الكنيسة فالمعروف أن الكنيسة لا تعقد إلا لمسيحيين من أهل طائفتها، فلا يصح للمسلم حينئذ أن يعقد زواجه هناك.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
فتوى لمجمع فقهاء الشريعة:
لا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجري مراسم نكاحه في الكنيسة، لأنه لن يجري في هذه الحالة على وفاق الشريعة، بل على وفاق سنن الشرك والكفر، ولا ينبغي أن يعان على ذلك ولا أن يشهد عقده عندما يجرى على هذا النحو، بل الواجب نصحه وزجره عن ذلك، فإن أبى اعتزل في هذا المقام ردعاً له وعبرة لغيره، والله تعالى أعلى وأعلم.
فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
عقد الزواج في الكنيسة غير مستحسن شرعاً، وهو حرام إذا كان يشتمل على مشاركة لهم في الطقوس المتصلة بعقيدتهم، أو إذا كان الزواج في الكنيسة يترتب عليه أمر محرم شرعاً كاشتراط تعهد الزوج بتربية الأولاد على أسس غير إسلامية.
ومع هذا فإنه ينعقد الزواج إذا تحققت فيه أركانه وشروطه الشرعية، ويعتبر النكاح بذلك صحيحاً، وتترتب عليه جميع آثاره، وللاحتياط ينبغي لمن اضطر إلى ذلك أن يجدد العقد خارج الكنيسة لتحقيق إعلان النكاح بين المسلمين.
ويهم المجلس أن ينصح الشباب المسلم بعدم الوقوع في مثل هذا المحظور الذي يعبر عن مسايرة الزوج لزوجته فيما لا يرضي الله تعالى. كما يعرضه لخطر الموافقة على شروط تتعلق بتربية أولاده على أسس غير إسلامية.
فتوى الشيخ عطية صقر:
إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية، بإيجاب وقبول وحضور شاهدين مسلمين، كان الزواج صحيحاً شرعاً، أما إجراؤه في الكنيسة على الطريقة المعهودة عندهم فلا يصح، وإذا تم العقد في الكنيسة فليكن بعد إجراء العقد على الطريقة الشرعية في أي مكان آخر، وإلا فليكن العقد بعد الانتهاء من إجراءات الكنيسة، أما إذا لم يتم العقد في الكنيسة فلا حاجة إلى الذهاب إليها والعقد بها([3]).
([1]) فتوى رقم (1113) مجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع (ج 9ص 48).
• موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
• موقع المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.
• فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله.
• الفتاوى الإسلامية للشيخ عطية صقر المجلد الخامس.
• فتاوى دار الإفتاء المصرية.
• الفتاوى الإسلامية للشيخ عطية صقر.
• مجلة البحوث الإسلامية.