قسم الأقليات المسلمةباب الزواج

تولي المراكز الإسلامية عقد النكاح في الغرب

مسألة رقم 34

العناوين المرادفة

صلاحية المراكز الإسلامية لعقد الزواج.
الزواج في المراكز الإسلامية.
عقد المراكز الإسلامية لعقد الزواج.

صورة المسألة

أن يقوم المركز الإسلامي بإنشاء عقد الزواج في الغرب، وذلك عن طريق إجرائه بالصيغة الإسلامية، والإشهاد عليه، والتأكد من سلامته.

حكم المسألة

إذا كان الزوجان مسلمين أو الزوج مسلماً والزوجة كتابية فيحل لهما عقد النكاح في المركز الإسلامي، وفق الشريعة الإسلامية، ويعتبر ما في سجلات المركز وثيقة صحيحة عن الزواج وما يصاحبه من شروط.

ويعد ذلك إعلانا وهو ما لا خلاف فيه.

ولاية المركز الإسلامي:

هل يعد المركز الإسلامي وليا للمرأة التي لا ولي لها من المسلمات فيعقد لها؟. اختلف فقهاء العصر على اتجاهين:

الاتجاه الأول: المركز الإسلامي له صفة قضائية فيكون بمثابة القاضي في بلاد المسلمين فيكون المركز له حق تزويج المسلمة إذا رضيت وفوضته، وهو ما أفتى به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([1]).

الاتجاه الثاني : أنه لا يجوز ذلك لا لمدير المركز ولا لمجلس إدارته وأن المرأة لا يزوجها إلا وليها أو القاضي الشرعي.

 

جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب:

الزواج في الإسلام له أركان وشروط، إذا توفرت فهو زواج صحيح، فركنه: الإيجاب والقبول، والإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي، والقبول أن يقول الخاطب: قبلت الزواج من فلانة.

ومن شروط النكاح: تعيين الزوجين، ورضاهما، وأن يعقده الولي أو وكيله، ووجود شاهدين عدلين من المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: “لا نكاح إلا بولي” (رواه أبو داود ح (2085) والترمذي ح (1101) وابن ماجه ح (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7557) ورواه البيهقي من حديث عمران وعائشة رضي الله عنهما بلفظ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا حصل الإعلان، فإنه يغني عن حضور شاهدين للعقد.

والزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية، إن كان المراد منه هو توثيق النكاح وتسجيله فهذا مطلوب؛ حفظاً للحقوق ومنعاً للتلاعب. وإن كان لا تتوفر فيه شروط النكاح، أو يترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره، فلا يجوز الإقدام عليه، إلا أن يتعذر توثيق النكاح بدونه، أو أن يضطر الإنسان إليه، فيعقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسمياً في المراكز الإسلامية، دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الزواج المدني. والله أعلم.

وفي فتوى أخرى للموقع: والحاصل أنه لا يجوز لمدير المركز الإسلامي أن يتسرع في تزويج المرأة بحجة العضل، بل يسأل وليها، ويقف على سبب رفضه للخاطب، فإن تبين أن له وجها، لم يكن له أن يزوجها، وإن تبين أن رفضه لا لسبب معتبر، ولم يكن لها ولي غيره، زوجها مدير المركز، لا سيما إذا تكرر الرفض من الولي.

 

2- د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان([2]):

أرى أن ما يسمونه العقد المدني في محاكم هذه الدول غير المسلمة هذا لا بأس به، وهذا من توثيق العقود، وهو ما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ مصلحة الزوجين وحفظ مصلحة الأولاد.

لكن لا يجوز أن يكون هو العقد الشرعي المعتمد عليه الذي به تستحل معاشرة هذه المرأة، الواجب عليه أن يعقد هذا العقد أولاً في المركز الإسلامي بحسب الشريعة الإسلامية، ويحصل فيه الإيجاب والقبول والولي والشهود، ثم بعد ذلك يوثقه بالمحكمة المدنية في أي بلد ولو كان بلداً غير مسلم.

 

3- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية([3]):

نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،على أن: للمراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام صفة قضائية.

 


([1]) موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.

([2]) انظر موقع الشيخ عبد العزيز الفوزان http://www.islammessage.com/

([3]) المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004م

المراجع

• موقع الإسلام سؤال وجواب.
• موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية.
• موقع الشيخ عبد العزيز الفوزان http://www.islammessage.com.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى