قسم العباداتباب الجهاد

الرمي بالمدافع والطائرات والصواريخ

مسألة رقم 196

صورة المسألة

كانت الأسلحة في العصور السابقة محدودة الخطر, ولا تؤدي إلى دمار كبير، مما تتحقق به المصلحة من دفع شر المشركين, وحقن دماء المسلمين.., ومع سباق التسلح في العصر الحديث جدت أنواع من الأسلحة لم تكن معهودة في الزمن الأول, تنتج عنها كوارث بشرية كبيرة, وتلحق أضرارا فادحة بالأعداء, مثل المدافع والطائرات والدبابات والصواريخ, فما حكم استخدام المسلمين لمثل هذا النوع من الأسلحة ضد الكفار المحاربين؟

حكم المسألة

الأصل عدم الإفساد في الأرض, ولكن الجهاد شرع أيضا لدفع شر الكفار عن المسلمين وحقن دماء المسلمين, ومع هذا الأصل أصل آخر, وهو جواز قتال العدو وقتله بكل سلاح, وقد وجد حتى في العصور الأولى أنواع من الوسائل الحربية ذات الضرر الفادح من مثل المنجنيق, والتحريق والتغريق, وقطع الأشجار, وإتلاف المزروعات إلخ([1])، ولم يجد المسلمون حرجا في استخدامها, وكذلك يقال في هذا العصر, فقد ألحق كثير من العلماء المعاصرين الرمي بالمدافع والطائرات والدبابات والصواريخ, إلى الرمي بالمنجنيق وما شابهه, ومن أبرز من قال بذلك الشيخ محمد العثيمين والشيخ وهبة الزحيلي.. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله:

“المنجيق بمنزلة المدفع عندنا، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيدا، فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها”.


([1]) مواهب الجليل (4/545)، شرح الخرشي (4/18), الحاوي الكبير (14/184).،الإنجاد في أبواب الجهاد (1/94).

المراجع

1. الجهاد والقتال في السياسية الشرعية، محمد خير هيكل, (2/1347).
2. الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، (8/27).
3. العلاقات الدولية في الإسلام، وهبة الزحيلي، ص(47).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى