قسم العباداتباب الجهاد

تدمير البنية التحتية

مسألة رقم 197

العناوين المرادفة

الرمي بالأسلحة الكيمائية والجرثومية.

صورة المسألة

حدثت في العصر الحديث أنواع من الأسلحة الفتاكة التي لم تكن معروفة في العصر الأول، منها الأسلحة النووية والأسلحة الكيمائية والجرثومية, وتحدث هذه الأسلحة دمارا شاملا للحياة على وجه الأرض, فما حكم استخدام هذه الأسلحة ضد الأعداء؟

حكم المسألة

الأصل عدم الإفساد في الأرض، وإتلاف النفوس, وبناءً عليه فلا تستعمل هذه الأسلحة إلا في حال الضرورة القصوى في حال الدفاع عن النفس، عندما تكون هناك حرب قائمة بين المسلمين والكفار، ويهاجم الكفار المسلمين ولا يمكن دفع العدو إلا بواسطتها، أو كان ذلك من باب المعاملة بالمثل، قال الشوكاني: «قد أمر الله بقتل المشركين، ولم يعيّن لنا الصّفة التي يكون عليها، ولا أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذا، فلا مانع من قتلهم، بكل سبب للقتل من رمي، أو طعن، أو تحريق، أو هدم، أو دفع عن شاهق، ونحو ذلك».

المراجع

الجهاد والقتال في السياسية الشرعية، محمد خير هيكل, (2/1347).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى