أن يتقاضى المصرف عمولة عن فتح الاعتماد, سواء استغله العميل فاتح الاعتماد أم لم يستغله.
ذهبت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي, والهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة, وهيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري, والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار إلى جواز أخذ الرسوم على فتح الاعتماد, لأنه عبارة عن أجرة وكالة بالنسبة للبنك الفاتح للاعتماد.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ فتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.
سئلت الهيئة عن موضوع الرسوم لفتح الاعتماد أو خطاب الضمان([1]).
فأجابت بما يلي:
لا يجوز أخذ أجر على الضمان, ولكن إذا كان عميل البنك في قضاء مصلحة لدى الجهة المضمون لها, فيجوز أخذ الأجر على ذلك, سواء كان أجرا مقطوعا أو بنسبة ما يقوم بتحصيله من الجهات المضمون لها, على أن يكون ذلك في حدود أجر المثل, ابتعادًا عن شبهة الربا.
” لبيت التمويل أن يأخذ عمولته من العميل, على أساس قيمة الاعتماد الحقيقية, التي استخدمها العميل فعلًا… ” وفي فتوى أخرى: ” لا ترى الهيئة مانعًا من زيادة تكاليف إصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات بوصفها وكالة بأجر “.
2/ فتوى الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة.
سئلت الهيئة عن موضوع الرسوم لفتح الاعتماد أو خطاب الضمان([2]).
فأجابت بما يلي:
إن العمولة في فتح الاعتماد هي عبارة عن أجر وكالة بالنسبة للبنك الفاتح للاعتماد، أما بخصوص الشركة التي تتوسط تبذل جهدًا لمساعدة العميل, لفتح اعتماد له لدى البنوك الأخرى، فعملها هو من قبيل الوساطة (السمسرة) و لا مانع من أن تأخذ عمولة تتناسب تناسبًا طرديًا مع قيمة الاعتماد المستندي ؛ لأن أجر السمسرة يمكن أن يكون مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من مبلغ معلوم. وهذا يجوز على ألا يكون هناك ضمان (كفالة) من الشركة المتوسطة لقاء جزء من العمولة، وبشرط ألا يكون معروفًا منذ البداية أن هذا الاعتماد سيؤول إلى قرض ربوي للعميل، أو المطالبة بأجرة على الكفالة من قبل البنك فاتح الاعتماد.
3/ فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري.
سئلت الهيئة عن موضوع الرسوم لفتح الاعتماد أو خطاب الضمان([3]).
فأجابت بما يلي:
فإن للبنك في هذه الحالة أن يتقاضى عمولته بوصفها أجرًا لما بذله من جهد وعمل, وليست فائدة ربوية.
4/ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
سئلت الهيئة عن موضوع الرسوم لفتح الاعتماد أو خطاب الضمان([4]).
فأجابت بما يلي:
يجوز للشركة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، كما يجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة, سواء أكانت مبلغًا مقطوعًا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات الصادرة والواردة، كما يشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصاريف الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغًا مقطوعًا لا نسبة مئوية.
وعلى الشركة أن تراعي ما يأتي:
ألا يلحظ جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية، وعليه فلا يجوز للشركة أن تأخذ زيادة على المصاريف الحقيقية في حال تعزيزها, لاعتماد صادر من بنك آخر؛ لأن تعزيز الاعتماد ضمان محض.
ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية, أو يكون ذريعة إليها.
وهذا القرار معدل للقرار ذي الرقم (288) ولما ورد في القرار ذي الرقم (133) فيما يتعلق بالمصاريف فقط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى (286) .
[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى (2) .
[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى (29) .
[4]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم (419) .
1/ الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (200) وفتوى رقم (286 ).
2/فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول , فتوى رقم (2).
3/ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار, قرار رقم: (419)السنة الثانية ـ الدورة الثانية.
4/ فتاوى هيئة الرقابة الشرعية، بنك فيصل الإسلامي المصري, فتوى رقم (29).
5/ أحكام خطاب الضمان المصرفي، دراسة مقارنة (رسالة ماجستير) محمد بن بلج بن عبدالرحمن العتيبي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء–الرياض.
6/ الاعتمادات المستندية في نظر الشريعة الإسلامية (رسالة ماجستير), خالد رمزي سالم كريم, المملكة الأردنية الهاشمية (2001م).