• العناصر المستخلصة من الخنزير.
• الأغذية المركبة من مواد محرمة.
استعمال المسلم للخمائر والجلاتين التي يوجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة في صناعة الأغذية كالحلويات، وبعض الأدوية الطبية ونحوها.
لا يجوز للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المستخلصة من الخنزير في الأغذية، ويستعاض عن ذلك بالخمائر والجلاتين المتخذة من مواد مباحة كالنباتات أو الحيوانات المذكاة شرعاً.
وقد جاء بهذا قرار مجمع الفقه الدولي، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وقرار مجمع الفقه التابع للرابطة([1]).
ومما جاء فيه: “أن الجيلاتين مادة تستخدم في صناعة الحلويات وبعض الأدوية الطبية، وهي تستخلص من جلود الحيوانات وعظامها، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
أولاً: يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومن الحيوانات المباحة المذكَّاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم: كجلد الخنزير وعظامه، وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة.
ثانــيًا: يوصي المجلسُ الدوَلَ الإسلامية، والشركات العاملة فيها، وغيرهما أن تتجنب استيراد كل المحرمات شرعًا، وأن توفر للمسلمين الحلال الطيب”.
دليل هذا الحكم:
أن القرآن الكريم والسنة والإجماع قد دلت على تحريم لحم الخنزير، قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ) [المائدة 3]، وهذا يشمل ما كان كله من اللحوم المحرمة أو ما كان بعضه منها، وأجمع العلماء على أن شحم الخنزير له حكم لحمه.
([1]) قرار قرار مجمع الفقه الدولي رقم 23 (11/3)، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية 22/ 117، 118 265، وقرار مجمع الفقه التابع للرابطة رقم 3/ 15.
• قرارات مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي.
• قرارات مجمع الفقه الدولي.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين، إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.