قسم الأقليات المسلمةباب الأطعمة و الأشربة

الأدوية المشتملة على الكحول

مسألة رقم 18

العناوين المرادفة

• استخدام الكحول في تصنيع الأدوية.
• تناول الأدوية التي يدخل في تركيبها الكحول.

صورة المسألة

يوجد كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول، ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال، وغيرها من الأمراض السائدة، ويحتاج المسلم تناول هذه الأدوية لتعذر الأدوية الخالية من الكحول.

حكم المسألة

يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول إذا كانت نسبة الكحول مستهلكة بحيث يذهب أثر الكحول ولا يبقى له تأثير بإسكار ونحوه، وإذا كان الدواء يشتمل على نسبة كبيرة من الكحول، أو قليلة غير مستهلكة فلا يجوز استعماله إلا في حال الاضطرار إذا لم يجد دواء مباحاً يقوم مقامه، ووصفه له طبيب عدل حاذق بالطب، فيتناول منه قدر الضرورة.

وهو ما أخذ به مجمع الفقه التابع للرابطة([1]).

 

ومما جاء فيه:

“2- يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهراً خارجيّاً للجــروح، وقاتلاً للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.

3- يوصي المجمع الفقهي الإسلامـــي شـركات تصنيع الأدويــــة، والصيادلة، فــي الدول الإسلامية، ومستوردي الأدويــة، بأن يعملوا جهــدهم في استبعاد الكحول من الأدوية، واستــخدام غـيرهـــا من البـدائـــل.

4-كما يــوصــي المجمـع الفقــهي الإسلامـــي الأطبـــاء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول مــــا أمـكـن”.

كما أخذ بهذا القول مجمع الفقه الدولي في قراره رقم 23(11/3)، واللجنة الدائمة للإفتاء كما في فتاوى اللجنة الدائمة 22/ 297([2]).

 

أهم الأدلة:

إذا كانت الكحول مستهلكة فهي تدخل تحت قاعدة الاستحالة، ومعناها أن العين النجسة أو المحرمة ذهب أثرها وتحولت إلى مادة طاهرة مباحة، ويمثل العلماء لهذه القاعدة بأمثلة كثيرة منها: إذا وقعت قطرة بول نجسة في ماء يسير، واستحالت هذه القطرة النجسة فيه بحيث لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإن الماء طهور يباح استعماله، ومنها: لو مات كلب في مملحة ثم استحال إلى ملح فإنه يجوز أكله واستعماله؛ لأنه ملح ولا ينظر إلى أصله.

إذا كانت الكحول غير مستهلكة فلا يجوز استعمال الدواء لما فيه من اختلاط بالمسكر المحرم، ولكن إذا وجدت الضرورة لعدم وجود البديل فيجوز؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قامت الشريعة على رفع الحرج ودفع المشقة، والضرورة بعد ذلك تقدر بقدرها.


([1]) قرار مجمع الفقه التابع للرابطة رقم 6/16.

([2]) قرار مجمع الفقه الدولي رقم 23(11/3)، و فتاوى اللجنة الدائمة 22/ 297.

المراجع

• قرارات مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي.
• قرارات مجمع الفقه الدولي.
• قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• فتاوى الأقليات المسلمة، لمجموعة من العلماء
• صناعة الفتوى وفقه الأقليات، للشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى