الشراء للتأجير بغرض التمويل.
المشاركة المتناقصة مع التأجير.
المشاركة المتناقصة لها صور متعددة، والمراد بها هنا المشاركة المتناقصة مع التأجير، “Lease – TO- purchase” LTP أي الشراء للتأجير لتمويل الحصول على المساكن والسيارات والمعدات، ونحوها. وهي تقوم على اجتماع (شركة الملك والإجارة والبيع)، وتتم بشراء العين من قبل الممول والعميل مع وعد الممول ببيع حصته للعميل تدريجا على أجزاء بعقود بيع متتالية, ويؤجره الأجزاء غير المبيعة إلى أن تنتقل ملكية كامل العين للعميل.
المشاركة المتناقصة جائزة شرعا بشرط أن يتم بيع حصة الممول في كل مرة بثمن يتفق عليه عند كل عملية بيع, ولا يجوز التعهد بشراء الحصة بمثل ثمنها عند إنشاء الشركة (أي بالقيمة الاسمية).، وبهذا جاء بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الرابعة، وقد حذر البيان من وقوع بعض الشركات الإسلامية في أمريكا في بعض المخالفات في تطبيق هذه المعاملة، فجاء في البيان ما نصه: ” وبعض الشركات المالية الإسلامية العاملة في أمريكا تعلن أنها تطبق المشاركة المتناقصة مع التأجير حسب هذه الصورة الموضحة, ولكن بدراسة عقود بعض هذه الشركات تبين أن حقيقة العقد قرض ربوي بفائدة وليست مشاركة ولذا فإن عقودها لا تجوز. إضافة إلى المخالفات الشرعية التالية:
1-الاتفاق على بيع الممول حصته للعميل بمثل الثمن الذي اشتراها به عند المشاركة (بالقيمة الاسمية).
2- تحمل العميل وحده بالتكاليف اللازمة للعين طوال مدة المشاركة مثل التأمين والضرائب والصيانة.
3-اختصاص العميل وحده بالمكاسب وتحمله في بعض الشركات بالخسائر وذلك إذا تم بيع العين قبل انتهاء مدة المشاركة.
4-تسجيل العين المشتركة باسم العميل وحده دون ذكر اسم الممول بصفته شريكا، والتنصيص على أن العائد الذي يحصل عليه الشريك الممول هو فائدة على رأس المال.
5-اشتراط التأجير والبيع في عقد المشاركة.
و على المسلمين المقيمين في الغرب أن يبذلوا جهودهم لإيجاد البدائل الإسلامية في مجال الاستثمار والتمويل ومن ذلك التعاون فيما بينهم لإقامة مصرف إسلامي يكون له فروع في العديد من العواصم والمدن الأمريكية والغربية “.
• موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
http://www.amjaonline.com/ar_d_details.php?id=146