تملك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مصدر الشهادات، وبضمانه، بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء، وقد لا تكون موجودة وقت المصارفة أو في كل الأوقات( ).
في المسألة اتجاهان:
الاتجاه الأول: عدم الجواز، وهذا اختيار ابن منيع.
واستدلوا بما يلي:
- عدم تحقق التقابض في مجلس العقد حسا ومعنى.
- نقصان موجب الثقة في شهادات الذهب، ولذلك سببان:
الأول: الشك في وجود الذهب في المخازن: فقد يكون موجودا وقد لا يوجد إلا بعد وقت لا يعلم تحديده، فيطلب من المشتري الانتظار، وقد اعتبر الشارع في صحة المصارفة ألا يتفرقا وبينهما شيء.
الثاني: احتمال بُعْد المخازن: لا يستطيع مشتري الذهب التصرف فيما اشتراه في مجلس العقد للاحتمال القوي في بُعْد هذه المخازن عن قدرته على حيازة ما اشتراه([1]).
الاتجاه الثاني: الجواز، وهذا قول بعض الباحثين.
استدلوا بما يلي:
- هذه الشهادات تصدر من بنوك موثوقة، وعليها رقابة للبنوك المركزية، فيعتبر التعامل بها بمثابة القبض الفعلي.
- إشكالية عدم تعيين سبائك الذهب لأصحابها، يمكن أن تخرج على خيار التعيين، فينعقد البيع، ويكون للمشتري الخيار بين عدة أشياء متكافئة.
- تعتبر شهادات الذهب ائتمان؛ لأن الشهادة تصدر إذا كان الذهب موجودا، وتعرف الشركة أن لديها رصيدا من الذهب.
- تعتبر شهادات الذهب كالشيك؛ لأن الشيك المصدق عليه يعتبر مضمونا من البنك.
- للشهادات عدة فوائد تعود على المستثمر، وهو سهولة شراء الذهب من أي فرع من فروع البنك، كما يمكن استبدال الشهادات مقابل الذهب الفعلي أو ما يقابله نقدا([2]) .
1. بحث في الذهب في بعض خصائصه وأحكامه، عبد الله بن سليمان بن منيع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع1417 – 1996 الجزء الأول، ص 69.
2. مناقشات مجمع الفقه الإسلامي لبحث الدكتور عبد الله بن سليمان بن منيع، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع1417 – 1996 الجزء الأول، ص 313.