قسم الفقه الطّبيباب الانتفاعات الطبية

الانتفاع بالخلايا الجذعية

المسألة رقم 17

العناوين المرادفة

زراعة أعضاء من الخلايا الجذعية.

صورة المسألة

هي خلايا تستخلص من “الحبل السُّرِّي” بعد الولادة، وهذه الخلايا المأخوذة منه تساهم في إعادة بناء خلايا الدم والجهاز المناعي للمرضى المصابين بأمراض الدم كاللوكيميا – سرطان الدم -، والأنيميا، كما قد تستخدم في علاج أمراض الأعصاب، كالشلل الدماغي، والزهايمر، وغيرها من الأمراض، وهذه الخلايا لا تهاجَم من قبَل جهاز المناعة؛ وذلك لسرعة تطورها إلى حالة “لا تحايزية”.
والحبل السري هو: تكوين يشبه الحبْل، يصل الجنين داخل الرحم بالمشيمة، ويحتوي على شريانين، ووريد واحد، يحمل الشريانان الدم المحمل بنواتج الاحتراق من الجنين إلى المشيمة، ويحمل الوريد الدم المحتوي على الأكسجين والمواد الغذائية، والوارد من دم الأم إلى الجنين.

حكم المسألة

يختلف حكم استخدام الخلايا الخذعية باختلاف مصدر الخلايا الجذعية،وعليه يفرق بين صورتين:

الصورة الأولى: الخلايا الجذعية التي تمالحصول عليها من البويضات الملقحة:

يأخذ حكم استخدام الخلايا الجذعية عند الحصول عليها من البويضات الملقحة حكم استخدامالبويضات، وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسةوجوب الاقتصار على العدد المطلوب للبويضات؛تفاديا لوجود فائض منها بعد تلقيحها، وإذا حصل فائض فإنه يترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياته على الوجه الطبيعي، ويحرم استخدام البويضة الملقحة من امرأة أخرى.

 

وفي مجمل الرأي في هذه المسألة يمكن تلخيص الآراء الواردة في البويضات الملقحة كما يلي:

  1. يجب الاقتصار على عدد معين من البويضات تفاديا لوجود فائض من البويضات الملقحة.
  2. يحرم استخدام البويضات الملقحة لزرعها في غير رحم صاحبة البويضة لما فيه من اختلاط الأنساب، وعليه فيجب التخلص من كل بويضة ملقحة انتهت حاجة الزوجين إليها، وانتهت الحاجة المعملية والعلاجية إليها.
  3. لا مانع من استخدام البويضات الملقحة معمليًا لمصلحة البحث العلمي بدلًا من رميها أو إعدامها.
  4. لا مانع من استخدام خلايا وأنسجة البويضات الملقحة التي لم يحتج إليها في التلقيح، ويشترط إذن مصدري البويضة الملقحة، وقيام الضرورة أو الحاجة لذلك.

 

ومؤدى ما تقدم أن استخدام خلايا وأنسجة البويضات الملقحة مشروطة بالآتي:

  • ‌أ- إذن مصدري البويضة الملقحة.
  • ‌ب- قيام الضرورة أو الحاجة إليها سواء أكان الاستخدام معمليا أو علاجيا،ولكن هذا لا يبيح أبدًا السعي للاستنساخ العلاجي بحقن نواة خلية جسدية في بويضة مفرغة النواة للحصول على بويضة ملقحة أو مستنسخ جسدي للاستفادة من خلاياه الجذعية؛ لأن وسيلة الاستخدام هنا محرمة فالاستخدام أيضا محرم سدًا للذرائع.

وعليه فيباح استخدام البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجةلاستنساخ الخلايا المختلفة بالشروط السابقة.

 

الصورة الثانية: الخلايا الجذعية المأخوذة من الأجنة:

وهي نوعان: أحدهما:الأجنة المجهضة اختياريًا.

والثاني:الأجنة الناتجة من الاستنساخ العلاجي:

وهو أحد نوعي الاستنساخ الجسدي بالنقل النووي للخلايا، وذلك بالوصول إلى حد معين من نمو الجنين ثم العمل على إجهاضه؛للاستفادة من خلاياه لمصلحة صاحب نواة الخلية الجسدية، لأن خلايا الجنين المستنسخ في هذه الحالة تحمل البصمة الوراثية لصاحب نواة الخلية الجسدية.

 

ولمعرفة حكم استخدام الخلايا الجذعية لاستنساخ الخلايا المختلفة من الأجنة يجب أن نفرق بين الأجنة المجهضة، وذلك من خلال مسألتين:

المسألة الأولى: الإجهاض العفوي (التلقائي) للجنين.

  • فإذا كان الإجهاض تلقائيًا (عفويًا): وهو أن يحـدث دون سـبب ظــاهر، أو دون إحداث شخصٍ ما، ولااختيار للإنسان فيه، وهو لا يوصف بحل ولاحرمة،وله هنا حالتان:
  • الحالة الأولى: ما لو كان الجنين حيًَّا: فلا يجوز المساس به بقصد الانتفاع، إذ الأصل حرمة الآدمي.
  • الحالة الثانية: ما لو كان الجنين ميتًا: فلا مانع من الانتفاع به إن توفرت الضرورة، ما لم يكن سبيل آخر لدفعها، وعلى أن تقدر بقدرها، وهذا ما أيده قرار مجمع الفقه الإسلامي، بجدة،في دورته السادسة عام: 1410، بشأن استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء.

 

المسألة الثانية:حكم إجهاض الجنين بناءً على وقت حدوثه بأن كان قبل نفخ الروح أو بعده:

وهي مسألة يختلف الحكم فيها باختلاف ما إذا كان الجنين قد تم نفخ الروح فيه أم لا (ينظر مصطلح: إجهاضحيث ذكر هناك تفصيل المسألة).

ولكن نشير هنا إلى أن بعض الفقهاءذهب إلى القول بتحريم إجهاض الجنين من بداية التلقيح والالتقاء.

ويتفرع عن هذا القول أنه لا يجوز استخدام الخلايا الجذعية للجنين لاستنساخ الخلايا المختلفة، وذلك للأسباب الآتية:

(أ)أن استخدام الأجنة في الأبحاث والعلاج فيه امتهان لكرامة الإنسان وخصوصًا عند إجهاضه أو استنساخه للاستفادة من خلاياه الجذعية، وليس من المعقول أن تهدر حياة إنسان لتقام حياة إنسان آخر.

(ب)إضافة إلى أن حقن هذا النوع من الخلايا الجذعية الجنينية قبل أن تتخصص في اتجاه نسيج معين يمكن أن يتسبب في حدوث بعض الأورام، نتيجة تكوّن أنسجة لا يحتاج إليها الجسم أو في أماكن غير مرغوب فيها.

(ج)أن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي تضمن أنه في حالة حدوث فائض من البويضات الملقحة فعلى الأطباء تركها دون عناية إلى أن تنتهي حياتها على الوجه الطبيعي.

(د)أن الإسلام شرع عقوبة مالية على من أسقط جنينًا تسمى (الغرة ) أو دية الجنين على من اعتدى على امرأة حامل فأسقطت جنينًا ميتًا، وقد أجمع أهل العلم على ذلك استنادًا على مارواهالبخاري في صحيحهمن حديث أبي هريرة t: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله r فيها بغرة عبد أو أمة. أخرجه البخاري (ح 5758). ولأن الضارب منع حدوث الحياة في الجنين فيضمن.

(هـ)وجود بدائل مناسبة للحصول على الخلايا الجذعية تتمثل في استخدام كتلة الخلايا الجينية للأجنة المجهضةفي بيئة أو لضرورة في مرحلة معينة وزراعتها مباشرة في بيئة محددة يتم بها الحصول على خلايا عصبية وعضلية وغضروفية وغير ذلك،وبذلك تصبح هذه الخلايا مخازن يمكن الحصول عليها من معامل زراعة الخلايا.

(و)وجود عدد من المفاسد، على رأسها:ما يؤدي إلى رواج تجارة الأجنة،وهي بيع الجنين للاستفادة منه.

وذهب بعضهم إلىجواز إجهاض الأجنة قبل نفخ الروح.

وبناءً على ذلك فهل يمكن الانتفاع بهذه الأجنة المجهضة؟

 

إن حكم الانتفاع بالجنين بوجه عام قبل نفخ الروح يرجع إلى كون الجنين حيًا أو ميتًا.

فإن كان الجنين حيًا: فلا يوجد مانع شرعي من الاستفادة بهذه الأجنة،وذلك لسببين:

الأول:أن الأجنة المستخدمة في الأبحاث والعلاج سوف يتم التخلص منها واستخدامها سيساعد كثيرًا في الكشف عن طُرق علاج فعالة لكثير من الأمراض، وبخاصة استخدامها بتصنيع أعضاء بشرية؛لزرعها فيما يحتاج إليها،وهنا تكمن فعاليتها؛لأن الجسم لايرفضها؛لعدم احتوائها على بصمة جينية.

الثاني:الموازنة بين المصالح المرجوة من الانتفاع بخلايا الجنين وأعضائه لغيره، والمفاسد المترتبة على ذلك، ضمن الشروط الآتية:

  1. أن يغلب على الظن تحقق مصالح يقينية ومعتبرة للآدمي الذي تنقل إليه خلايا هذا الجنين، ويكون فوات تلك المصالح أشد خطرًا من مفسدة إتلاف الجنين.
  2. أن تتم الاستفادة من الأجنة برضا الوالدين معًا.
  3. أن يكون الجزء المأخوذ من الجنين مما لا يؤدي نقله إلى اختلاط الأنساب.
  4. ألا تستعمل هذه الأجنة في البحوث غير الجادة والهادفة، منعًا من تعريضها لبعض التصرفات التي من شأنها أن تتنافى والكرامة التي تنادي بها الشريعة الإسلامية، كالاتجار بالأجنة.

 

وإن كان الجنين ميِّتًا: فهو إما أن يكون ميِّتًا حقيقةً أو حكمًا:

  • فإن كان الجنين ميِّتًا حقيقة– بأن كانت خلاياه عاجزة عن الانقسام والنمو والتغذي: ففي الغالب تنعدم إمكانية الاستفادة من هذا الجنين لا في زراعة الأعضاء ولا في غيرها من الأبحاث، إذ أن كليهما يحتاج إلى أن تكون خلايا الجنين حية وهذا غير متحقق في هذا الجنين.
  • وأما إن كان الجنين ميِّتًا حكمًا -بأن كانت خلاياه حيَّةً، كما لو غرس في الرحم لنما وتطور، كما في اللقائح الزائدة عن الحاجة في عمليات أطفال الأنابيب، فالأمر يكون راجعًا إلى وجود مانع يمنع من غرسه في رحم أمه، من عدمه على النحو الآتي:
  • فإن وجد مانع من غرسه في رحم أمه، بأن كانت قد توفيت بعد تلقيح بويضتها، وعجز الطب عن توفير الرحم الصناعي البديل، فالانتفاع بمثل هذا الجنين بما يؤدي إلى فساد خلاياه، لا يعتبر إتلافًا له، إذ مصيره المحتوم هو التوقف عن النمو قبل أن تنفخ فيه الروح، فيكون حكمه كحكم الانتفاع بالجنين في الصورة السابقة، وإن كانت خلاياه حيَّة في الحقيقة، إلا أنه يعتبر ميِّتًا حكمًا.
  • وإن لم يوجد مانع من غرسه في رحم أمه؛ ليواصل تطوره ونمو، فإن الانتفاع به بما يؤدي إلى فساد خلاياه الأخرى، يعد إتلافًا له، والأصل فيه التحريم، إلا أنه يمكن أن يرخص بإتلافه في الخلايا الباقية، إن كان في ذلك سبيل لتحقيق مصالح معتبرة، تعلو على مفاسد إتلافه، وكانت تلك المصالح لا تقل عن مرتبة الحاجيات، ولا تتدنى إلى مرتبة التحسينات.

 

الأمر الثاني:إجهاض الجنين بعد نفخ الروح:

اتفقت المذاهب الفقهية على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، إلاَّ لعذر،واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة، منها:

  1. ما فيه من الإزهاق لنفس محرمة بغير حق، فيكون حكم الانتفاع بالأجنة بعد نفخ الروح، راجعًا إلى كون الجنين حيًَّا أم ميِّتًا:

فإن كان الجنين حيًَّا: ولا فرق بين أن يكون الجنين في بطن أمه، أم سقط لأيٍ من الأسباب، فلا يجوز المساس به، طالما أن روحه باقية فيه،لما فيه من الإزهاق لنفس محرمة بغير حق، وكذلك لا يجوز المساس به وإن كان بإذن أبويه، بحجة أنهما ينوبان عن الجنين نفسه؛لأن النيابة تتقرر لمصلحة المنوب عنه، وليس للنائب التصرف بكل ما من شأنه أن يعود بالضرر لمن ينوب عنه.

وإن كان الجنين ميِّتًا: بأن فارقته الروح بعد أن نفخت فيه، فلا يجـوز المساس به للانتفـاع؛ لأنه كالآدمي المولود الذي فارقته الحياة بعد أن نفخت الروح فيه، فمن حقه أن يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن.

ومن ثم يكون حكم الانتفاع بالجنين حيَّا كان أم ميِّتًا، بعد نفخ الروح فيه: غير جائز شرعًا، والاعتداء عليه يعد جريمة يعاقب عليها النظام.

أما في حالة الضرورة، فيجوز المساس بجسد الجنين، كسائر الأحكام التي تجوز للضرورة.

وهذا ما أيده قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في دورته السادسة، بجدة، عام: 1410، بشأن استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء.

كما تناول مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة بمكـة المكرمة سنة 1424موضوع “نقل وزراعة الخلايا الجذعية بتفصيل مصادر تلك الخلايا”، وبما يتفق مع توصيات المنظمة في ندوتها السادسة سنة 1989 م، فقد جاء في القرار الثالث من قرارات ” مجلس مجمع الفقه الإسلامي ” بتاريخ 23/10/1424 ما يلي:

 

بعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع، وآراء الأعضاء، والخبراء، والمختصين، والتعرف على هذا النوع من الخلايا، ومصادرها، وطرق الانتفاع منها: اتخذ المجلس القرار التالي:

أولاً: يجوز الحصول على الخلايا الجذعية، وتنميتها، واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة، إذا كان مصدرها مباحًا، ومن ذلك – على سبيل المثال – المصادر الآتية:

  1. البالغون، إذا أذنوا، ولم يكن في ذلك ضرر عليهم.
  2. الأطفال، إذا أذن أولياؤهم، لمصلحة شرعية، وبدون ضرر عليهم.
  3. المشيمة أو الحبل السري، وبإذن الوالدين.
  4. الجنين السقط تلقائيًّا، أو لسبب علاجي يجيزه الشرع، وبإذن الوالدين.

مع التذكير بما ورد في القرار السابع من دورة المجمع الثانية عشرة، بشأن الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل.

  1. اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت، وتبرع بها الوالدان، مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع.

ثانيًا: لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها محرَّمًاومن ذلك على سبيل المثال:

  1. الجنين المسقط تعمُّدًا بدون سبب طبي يجيزه الشرع.
  2. التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع.
  3. الاستنساخ العلاجي” أ.هـ.
المراجع

1-أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، د.محمد نعيم ياسين، دار النفائس – الأردن
2-إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة، د. محمد علي البار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، سنة: 1410، العدد:6، ج3.
3-الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء، د. مأمون الحاج علي إبراهيم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، سنة: 1410، العدد:6، ج3، ص1820.
4-البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة ماذا نفعل فيها، د. مأمون الحاج إبراهيم، ضمن ندوة: الرؤية الإسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1407.
5-حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون المدني: دراسة مقارنة، د. افتكار مهيوب، (د.ط)، مكتبة شادي عبدالخالق، صنعاء، 1427.
6-حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والتجارب العلمية، د. محمد نعيم ياسين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: 6، ج3.
7-حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة، د. عبدالسلام العبادي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، سنة: 1410، العدد:6.
8-العلاج الجيني واستنساخ الأعضاء البشرية (رؤية مستقبلية للطب والعلاج من خلال القرن الحادي والعشرين) د.عبد الهادي مصباح، الدار المصرية اللبنانية.
9-قرار المؤتمر الدولي عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي، المنعقد في القاهرة، في الفترة من 4-7من جمادى الآخرة 1412.
10-قرار المجمع بشأن الخلايا الجذعية في الدورة السابعة عشرة المنعقدة في19-23/10/1424.
11-مشكلة الإجهاض (دراسة طبية فقهية)د.محمد على البار، ط الثانية، 1407 الدار السعودية للنشر والتوزيع.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى