قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب العمل والوظيفة

استعمال أدوات العمل للأغراض الشخصية

مسألة رقم 126

صورة المسألة

يستخدم البعض ممتلكات الجهة التي يعمل فيها لأعماله الخاصة، كأن يستخدم السيارة المملوكة للجهة, أو آلات التصوير أو الطباعة، أو الهاتف أو غير ذلك.

حكم المسألة

لا يجوز استعمال السيارات الحكومية المخصصة للدوائر في أغراض الشخص الخاصة، وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي؛ لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق.

ولايجوز استعمال ممتلكات الدولة، كآلة التصوير، وآلة الطباعة، وغيرها للأغراض الشخصية ؛ لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها إلا بالشيء الذي لا يضر، كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر، أما استعمال القلم والأوراق وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز, ولأن هذه للمصالح العامة، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به، ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسم- حرم الغلول، أي: أن يختص الإنسان بشيءٍ من الغنيمة لنفسه؛ لأن هذا عام، والواجب على من رأى شخصًا يستعمل أدوات الحكومة، أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام، فإن هداه الله -عز وجل- فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى، فليخبر عنه؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد روى أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، أو فذلك نصره) صحيح البخاري, حديث رقم: (2444).

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم: (16549), (10886) 23/432
2. لقاء الباب المفتوح، للشيخ ابن عثيمين 7/238

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى