قسم العباداتباب الصلاة

استخدام غير التراب والحجر في الدفن

مسألة رقم 58

صورة المسألة

أن يستخدم في دفن الميت مثلا قوالب من الإسمنت والآجر والبلاط الخ…

حكم المسألة

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال:

تعتزم البلدية استبدال اللبن المعد من الطين المستخدم في المقابر بقوالب من الإسمنت؛ وذلك لأن اللبن يتأثر بالمطر والشمس، ويتلف وتنعدم فائدته لدى حمله وذلك لثقله، أما الإسمنت فإنه سيكون أجدى وأنفع؛ لذا نأمل إفادتنا عن مدى جواز استخدام الإسمنت بدلا من الطين؟

ج: الأولى الاكتفاء باللبن المعد من الطين في القبور؛ لأنه هو الذي جرى عليه عمل المسلمين وكانوا يكرهون الآجر وما مسته النار. فالأولى البقاء على استعمال لبن الطين وعدم استبداله بالإسمنت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية (7/310).
2. نوازل الجنائز، عبدالرحمن المرشد ص(216).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى