قسم العباداتباب الصلاة

بناء سرادق وخيام للتعزية

مسألة رقم 59

صورة المسألة

أن يقوم أهل الميت بالاجتماع المنظم في أماكن مخصوصة تقام عادة على شكل سرادق وخيام لمدة ثلاثة أيام، يستقبلون فيها المعزين.

حكم المسألة

ورد للجنة الدائمة سؤال ملخصه:

(فإن من الأمور المستحدثة في هذا الزمان أن يجتمع أفراد القبيلة – أبناء الميت وبناته وأخواته وأزواجهن وأولادهن. ومدة الاجتماع على أقل تقدير: ثلاثة أيام. ويوضع سرادق من الخيام يتسع للوافد والمستقبل من القبائل. هذا الحال حينما يكون الميت ذكرا، أما الأنثى فلا يجتمعون في عزائها بل يعزون فيها أفرادا سواء من الجماعة أو من القبائل الوافدة فما حكم ذلك؟

فأجابت بما نصه:

أولا: تعزية المصاب مشروعة؛ مواساة له، وتخفيفا عنه، بأن يدعو للميت بالمغفرة، ولأهله وأصحابه بأن يجبر الله مصيبتهم، ويأمرهم بالصبر والاحتساب، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه عزى إحدى بناته في صبيها فقال: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وأمرها بالصبر والاحتساب). [رواه البخاري (1284) ومسلم (923)]، وأي دعاء دعا لهم به جاز، مثل: (أحسن الله عزاءك وآجرك في مصيبتك وخلف لك خيرا منها) وذلك لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله ﷺ فأخلف الله لي خيرا منه، رسول الله ﷺ ) [رواه مسلم (918)].

 

ثانيا: التعزية تكون في أي مكان لقي فيه المسلم أخاه، فيعزي المسلم أهل المصاب في أي مكان قابلهم فيه، سواء في المسجد عند الصلاة على الجنازة أو في المقبرة أو في الشارع أو السوق أو في منزلهم، أو يتصل بهم بالهاتف.

ﷺولما أحدثت الأجيال اللاحقة الاجتماع وصنعوا الطعام للمجتمعين، قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي (كنا – أي: معشر الصحابة – نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، وأما تقديم الطعام لأهل الميت من جيرانه أو أقاربه فهذا سنة؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن جعفر قال: (لما جاء نعي جعفر ؓ حين قتل قال رسول الله ﷺ : اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم) رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي، ويقدم الطعام لأهل الميت في بيتهم لا للمجتمعين في السرادقات أو الخيام المنصوبة؛ لأن المقصود من ذلك أنه قد شغل أهل الميت الحزن عن صنع طعامهم فيقدم لهم الطعام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المراجع

1. أحكام التعزية، أمل الدباسي ص(22).
2. شرح عمدة الفقه، عبد الله الجبرين (1/468).
3. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (13/382).
4. فتاوى الشيخ العثيمين (17/353).
5. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/403) الفتوى رقم (16).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى