قسم المعاملات الماليةباب الاتصالات

استخدام شبكات الانترنت غير المحمية دون إذن العميل المشترك فيها

المسألة رقم 162

صورة المسألة

استخدام شخصٍ – بدون إذن – شبكة انترنت مفتوحة (wireless internet) غير محمية بكلمة سر، مثل أن يستخدم الجار شبكة جاره من غير علمه.
ومحل البحث:
– أن تكون بغير إذن العميل: أما مع إذنه فلا إشكال في جواز ذلك.
– أن تكون الشبكة غير مشفرة: أي بدون كلمة سر، أما إذا كانت مشفرة بكلمة سر، فالأصل عدم جواز التعدي على حقوق الآخرين؛ والتشفير دليل على إرادة الحماية، مع ما في اختراقها من إثارة أسباب العداوة والخصومة.
– أن تكون الشبكة خاصة: أما الشبكات العامة المتاحة للناس، كالتي في المطارات أو الأسواق، فلا إشكال في جواز ذلك، لأنها موضوعة للاستخدام العام.
– أن يكون الاستخدام في المباح: أما إذا كان الاستخدام فيما يحرم أو يضر صاحب الشبكة، فلا إشكال في منع ذلك.

حكم المسألة

للمعاصرين اتجاهان في المسألة:

الاتجاه الأول: عدم الجواز، وهو فتوى لجنة الإفتاء الأردنية، وبه قال يوسف الشبيلي.

الأدلة:

  • أن في ذلك استباحة لمال غيره لما فيه من الاعتداء، وأدلة تحريم ذلك كثيرة، ومنها:

1) قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } [النساء: 29].

  • وعن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) [أخرجه البخاري (2/176 رقم 1741)، ومسلم (3/1306 رقم 1679)].
  • وعن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوسط أيام النحر: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أخرجه أحمد (34/ 299 رقم 20695)].
  • أن فيها تفويتا لمنافع باقة الانترنت، فإن صاحب الشبكة قد ملك المنفعة، واعتاض عنها ماله لدى شركة الاتصال، فمن استهلك تلك المنفعة بغير إذنه ضمنها؛ وتفويت المنافع كتفويت الأعيان، لأن الشرع قد قومها ونزلها منزلة الأموال؛ لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال.
  • أن فيها ضررا، كضعف تصفح الانترنت، وإبطاء التحميل عليه، وربما استنفاد باقة الانترنت التي قد تكون محدودة بحجم معين، أو زيادة الفاتورة عليه إذا كانت الباقة بحسب حجم الاستخدام.
  • أن التصفح والتحميل يتحسب في جهازه من أجهزة الرقابة.
  • لما في ذلك من تفويت أرباح شرك الاتصالات.

أما الاحتجاج على عدم التشفير بالإذن: فليس صحيحا، لأنه قد يكون جهلا، أو تسهيلا على أهل بيته، ولضيوفه، وأيضا فإن الملكية الخاصة، لا يجوز الاعتداء عليها بمجرد أن الإنسان فرط في حقه([1]).

الاتجاه الثاني: الجواز، وإليه ذهب بعض الباحثين.

الأدلة:

  • عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبه في جداره). [أخرجه البخاري (رقم 2463)، ومسلم (رقم 1609)]، فإذا جاز للجار أن يغرز خشبه على جدار جاره، فكيف باستعمال منافع جاره التي لا تضره، فإنها أولى بالجواز.
  • أن فتح الانترنت بدون تشفير دليل على إتاحته لمن أراد الاستفادة، وذلك يقوم مقام الإذن، وهو دلالة عرفية مثل الدلالة العرفية على وقف السبيل في الطريق.
  • أنه مثل كثير من المباحات التي يتسامح بها عادة، كالاستفادة من الظل والبخور وعبير حامل المسك، والماعون والاستضاءة بمصباح الغير، وثمار الشجر المتساقط.
  • أما تعليل التحريم بكون صاحب الشبكة لا يعرف وضع كلمة السر، فهذا أصبح اليوم نادرا، والنادر لا حكم له، لأن ذلك مما لا يخفى عادة على مستعملي الاتصال والمشتركين فيه.
  • أما التعليل بالضرر فلا يصح لأن الضرر قليل جدا، ويتسامح بمثله عادة، والسرعة قد تكون عالية ومفتوحة وغير محددة بكمية محددة، فلا يتحقق الضرر، وإنما يتحقق الضرر في ثقل التصفح والتحميل في حال كان الجميع يتصفح أو يُحمِّل في وقت واحد، وهذا خلاف الغالب، وعلى فرض وجود الضرر فلا أثر له، لأن الإذن به قائم على احتماله.

([1]) خدمات شركات الاتصالات، أسماء العمري ص 205، موقع سليمان بن عبدالله الماجد، فتوى رقم: (12574)، بتاريخ : 25/08/1431.

الموضوع: حكم استخدام الإنترنت اللاسلكي دون إذن، رقم الفتوى: ( 3191):

موقع الملتقى الفقهي، رأي الفقهاء في حكم استخدام الشبكات اللاسلكية للجيران دون إذن.

المراجع

– خدمات شركات الاتصالات، دراسة فقهية، أسماء بنت محمد بن غيثان العمري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض، قسم الفقه، 1435 – 1436 هـ.
– موقع الملتقى الفقهي، رأي الفقهاء في حكم استخدام الشبكات اللاسلكية للجيران دون إذن:
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=13686
– استخدام شبكة انترنت شخصية دون إذن صاحبها السبت 5 رمضان 1431 – 14-8-2010 ، رقم الفتوى: 138806:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=138806
– موقع سليمان بن عبدالله الماجد، فتوى رقم: (12574)، بتاريخ : 25/08/1431:
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12574
– حكم استخدام الإنترنت اللاسلكي دون إذن، رقم الفتوى: ( 3191):
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3191#.WjOp3FUjSYk
– خالد بن سعود البليهد، عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة 14/5/1431:
https://saaid.net/Doat/binbulihed/f/364.htm

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى