صورة المسألة
هي: نوع من الأظافر البلاستيكية تشبه الأظافر الأصلية تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ متنوعة ثم بعد ذلك تضعها على ظفرها أو تلصقها على الظفر بمادة لاصقة.
حكم المسألة
لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية لما فيها من الضرر على محالها من الجسم، ولما فيها من الغش والخداع وتغيير خلق الله.
وينتج مفاسد عديدة لتركيب الأظافر الصناعية منها:
- التشبه بغير المسلمين.
- وصل ما لا يجوز وصله.
- مخالفة الفطرة السليمة بإطالة الأظافر التي من الفطرة قصها.
- تغيير خلق الله تعالى.
- عدم صحة وضوء وصلاة من ترتدي هذه الأظافر ولا تزيلها حال التطهر.
المراجع
1. أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية، ازدهار محمود صابر، ص(222).
2. أحكام الزينة للنساء، عمر عبد المنعم سليم، ص(113).
3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/133)، فتوى (20840).