قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الألبسة

فرق المرأة شعر رأسها من الجنب

مسألة رقم 54

صورة المسألة

يعمد بعض النساء إلى فرق شعورهن من أحد جانبي الرأس وضم الشعر إلى الجانب الآخر للظهور بشكل أجمل.

حكم المسألة

للفقهاء المعاصرين اتجاهان:

الاتجاه الأول: أفتى جمع منهم بمنع ذلك, ومنهم, اللجنة الدائمة, والشيخ محمد بن إبراهيم, والشيخ عبدالله الجبرين، والشيخ صالح الفوزان, وقالوا:

لا يجوز ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا، أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج، لما فيه من التشبه بنساء الكفار، وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» [أبوداود (4031)].

 

الاتجاه الثاني: الكراهة, وإليه مال الشيخ محمد بن صالح العثيمين, وقال:

السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط، من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس، لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال، فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس، أما الفرق على الجنب فليس بمشروع، وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين، وربما يكون أيضاً داخلاً فيما رواه أبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) [مسلم(2128)].

فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة، ولكن الصواب أن المراد بالمائلات من كنّ مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين، مميلات لغيرهن عن ذلك.

ولو فرض أن فرق الرأس من الجنب مثلا، كان شعارا للكافرات أو الفاجرات في زمن، ثم زال هذا الاختصاص، وانتشر بين المسلمات، بحيث لا يُظن بفاعلته أنها كافرة أو فاجرة، فقد زال التشبه حينئذ، فلا يكون محرّماً.

المراجع

1. أحكام شعر الإنسان, محمد العبدلي , ص(59).
2. فتاوى علماء البلد الحرام، جمع خالد بن عبد الرحمن الجريسي, فتوى الشيخ عبدالله الجبرين ص(1909).
3. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (17/127)، فتوى(1456).
4. فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/47).
5. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين (11/154).
6. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (3/321).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى