قسم الأقليات المسلمةباب العبادات

احتساب الضرائب من الزكاة

مسألة رقم 10

العناوين المرادفة

دفع الضرائب من أموال الزكاة.

صورة المسألة

في كثير من البلدان غير الإسلامية حيث تعيش الأقليات المسلمة، يدفع المسلمون كثيراً من أموال الضرائب، فهل لهؤلاء أن يحتسبوا أموال الضرائب التي يدفعونها من أموال الزكاة؟

حكم المسألة

الزكاة فريضة شرعية، وركن من أركان الإسلام، تجب في الأموال والأنعام إذا حال عليها حولٌ هِجْرِيٌّ كامل، وبلغت نصاباً حدده الفقهاء، وكذلك تجب في الزرع عند حصاده، وعلى الركاز ونحوه، وفرضت على المسلمين لأصناف محددة جاءت في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة 60].

والضرائب من الأمور التي يحق لولي الأمر أن يفرضها لتسيير أمور الدولة، وتكلم الفقهاء في اعتبارها من أموال الزكاة من عدمه، وقالوا: إنها لا تحسب من الزكاة، ولكن يحسم ما يدفع من ضرائب فلا يحسب من وعاء الزكاة.

 

وهو رأي عامة المعاصرين:

ترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن فرض الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملَكوا النصاب وحال عليه الحول، فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية([1]).

ويرى الشيخ محمد رشيد رضا أن ما يؤخذ من ضرائب لا يحسب من الزكاة، ولا تسقط به([2]).

وفي أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في البحرين 17-19 شوال 1414هـ الموافق 29-31-3-1994م جاء ما يلي: “إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة، نظراً لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه”.

وفي الفتاوى التونسية ج2 برقم 183، قالوا إن الضرائب لا تعوض الزكاة، وبرقم 184، لا يمكن أن تقوم مقام الزكاة، وبرقم 185، بينوا أن الزكاة تختلف عن الضريبة في شروطها ومصارفها. وجملة القول في الفتاوى التونسية أن في المال حقاً آخر سوى الزكاة، ولا يعوض عنها([3]).

ويرى الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر –رحمه الله- أن هناك فرقاً بين الضرائب والزكاة، ولا تحسب الضرائب من الزكاة، فقال: “فإذا كانت الزكاة من وضع الله، وكانت فرضاً إيمانياً يجب إخراجها، وجدت حاجة إليها أم لم توجد، وتكون في تلك الحالة بمثابة مورد دائم للفقراء والمساكين، الذين لا تخلو منهم أمة أو شعب، وكانت الضرائب من وضع الحاكم عند الحاجة، كان من البين أن إحداهما لا تغني عن الأخرى، فهما حقان مختلفان في مصدر التشريع، وفي الغاية، وفي المقدار، وفي الاستقرار والدوام([4]).


([1]) انظر: فتوى رقم 7551 ج 9 ص 423، وانظر: أيضاً ج9 ص 339.

([2]) فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا جمع وتحقيق د صلاح الدين المنجد ج 1 ص 229 وما بعدها، وانظر ج 6 ص 2589، دار الكتاب الجديد.

([3]) انظر: الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري جمعاً وتحقيقاً ودراسة لما نشر بتونس، للدكتور محمد بن يونس السويسي ج 2 دار سحنون للنشر والتوزيع، ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1430هـ 2009م..

([4]) الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت ص 125 وما بعدها.

المراجع

• فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا، جمع وتحقيق: د. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.
• الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري جمعا وتحقيقا ودراسة لما نشر بتونس للدكتور محمد بن يونس السويسي ج 2 دار سحنون للنشر والتوزيع، ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1430هـ 2009م.
• الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت دار الشروق.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى