قسم الأقليات المسلمةباب العبادات

تعزية غير المسلم

مسألة رقم 11

العناوين المرادفة

الدعاء لأهل الميت من غير المسلمين.

صورة المسألة

تعيش الأقليات بين ظهراني غير المسلمين، ومن مقتضيات الاندماج والتعايش دون الولاء، أن يعزي المسلم جاره في مصابه، فهل تجيز الشريعة ذلك؟

حكم المسألة

اختلف العلماء المتقدمون في حكم تعزية أهل الذمة فقال بعضهم: يعزون إذا أصابتهم مصيبة ويقول في تعزية الكافر عن كافر ” أخلف الله عليك ولا نقص عددك ” وفي تعزيته عن قريبه المسلم : ” أحسن الله عزاءك وغفر لميتك “([1])

وتوقف الإمام أحمد في تعزية أهل الذمة. ويتخرج فيها روايتان على عيادتهم, إحداهما : يعزون لأنه يجوز عيادة مريضهم , لما ثبت أن النبي ﷺ عاد غلاماً يهودياً فقعد عند رأسه فأمره بالإسلام فنظر إلى أبيه فقال : أطع أبا القاسم فأسلم. فقال النبي ﷺ ” الحمد لله الذي أنقذه بي من النار “[رواه البخاري ح 1356].

 

والرواية الثانية : لا يعوده فلا يعزيه استناداً لحديث أبي هريرة ” لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام” [رواه مسلم ح 2167].

والظاهر أن التعزية نوع من الدعاء للمصاب , فلو دعا لغير المسلم بالهداية وكثرة المال والولد وعدم المصائب فلا بأس بذلك.

من يرى الجواز:

والجديد في المسألة أن المسلمين أصبحوا أقليات في بلاد غير المسلمين وعدم تعزيتهم لجيرانهم قد تفسر بالعداوة فيرجع ذلك بالضرر البالغ عليهم، وتعارفت الدول على تعزية الزعماء بعضهم بعضا في المصائب الكبيرة كالكوارث وموت الرئيس ونحو ذلك، ولهذا ذهب بعض علماء العصر إلى تعزية المسلم لغيره بشيء من القيود على النحو التالي:

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: أن التعزية إن كانت بقصد الترغيب في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة([2]).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً: وأما التعزية فلا بأس بها، ولكن لا يدعو لميّتهم بالمغفرة([3]).

جاء في الفتاوى الأردنية: يجوز للمسلم تعزية غير المسلم بوفاة أقاربه، لكن بكلمات لا تتعارض مع عقيدتنا الإسلامية([4]).

ولا مانع عند المجلس الأوربي من التعزية والمشاركة في الدفن إن كان قريباً للمتوفى، مما يقوي الصلة ويجنب الجفوة في حال غيابه عن مثل هذه المناسبات([5]).


([1]) الشرح الكبير لابن قدامة 2 / 428.

([2]) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

([3]) انظر الفتوى رقم 19584 ج7 ص 411، وانظر الفتوى رقم 16426 ج 26 رقم 92.

([4]) انظر فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية فتوى رقم 181 بتاريخ 16/3/2009م، وانظر الفتوى رقم 763 بتاريخ 8/6/2010م..

([5]) انظر فتوى المجلس على موقعه بتاريخ 27/8/2009م.

المراجع

• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية.
• قرارات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.
• من فقه الأقليات، للأستاذ خالد عبد القادر، من كتاب الأمة العدد 61 سنة 17 رمضان 1418هـ.
• الشرح الكبير لابن قدامة.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى