صورة المسألة
احتساب شركة الاتصالات لأجرة الخدمات المقدمة مع انقطاع الخدمة بسبب عطل فني في الشبكة.
حكم المسألة
لا يحق للشركة احتساب أجرة في حال انقطاع الخدمة من الشركة ولو كان بسبب خارج عن الشركة؛ فمتى تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة بسبب من المؤجر أو من العين المؤجرة لم يجز أخذ الأجرة.
الأدلة:
- أن الأجرة لا تستحق إلا ببذل الخدمة.
- أن في ذلك ضررا على المستأجر، والشريعة جاءت برفع الضرر.
- أن المنفعة أحد البدلين، فمتى امتنعت، امتنع معها دفع الأجرة([1]).
([1]) ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 386)، المجموع شرح المهذب (15/ 81)، المغني لابن قدامة (5/ 336).
المراجع
لا يحق للشركة احتساب أجرة في حال انقطاع الخدمة من الشركة ولو كان بسبب خارج عن الشركة؛ فمتى تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة بسبب من المؤجر أو من العين المؤجرة لم يجز أخذ الأجرة.
الأدلة:
1. أن الأجرة لا تستحق إلا ببذل الخدمة.
2. أن في ذلك ضررا على المستأجر، والشريعة جاءت برفع الضرر.
3. أن المنفعة أحد البدلين، فمتى امتنعت، امتنع معها دفع الأجرة( ).