إقامة الحد في السرقة من بنك للسارق فيه حساب جار
مسألة رقم 138
الحساب الجاري عبارة عن قرضٍ حالٍّ للعميل على البنك، فهل يكون هذا من قبيل الشبهة التي يدرأ بها حد السرقة لصاحب الحساب من البنك؟
من الشبه التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله ويدرأ بها حد السرقة: إذا سرق الدائن من مال مدينه.
ومسألة سرقة العميل من بنك له فيه حساب جار مخرّجة على مسألة السرقة من المدين.
ولذا فإن في المسألة خلافاً على قولين:
القول الأول: أنه يقطع، وهو يتخرج على قول المالكية والشافعية والحنابلة.
واستدلوا بأن السارق في مثل هذه الصورة لا شبهة له؛ لأنه يستطيع استيفاء حقه بدون سرقته.
ثم إن الشبهة ضعيفةٌ في مثل هذه الصورة ؛ لأنه يستطيع أن يأخذ ماله بسهولةٍ من غير حاجةٍ إلى السرقة، والقول بعدم القطع هنا يؤدي إلى تساهل الناس في السرقة من البنوك.
القول الثاني: أنه لا يقطع وهو يتخرج على قول الحنفية.
واستدلوا بأن ما قام به استيفاء دينه، وله استيفاء الدين من غير رضا من عليه إذا ظفر به. وكذلك لا يقطع إذا سرق زيادة على حقه؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكًا فيه فيصير شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
• الاعتداء الإلكتروني دراسة فقهية (رسالة دكتوراه ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، د. عبدالعزيز الشبل (324) فما بعدها.