1. إرث الملكية الفكرية.
2. إرث حقوق التأليف.
تعَرّف الملكية الفكرية بأنَّها: اختصاص الإنسان بنتاج فكره وإبداعه، اختصاصاً يُخَوِّلُ له شرعاً الانتفاع به، والتصرُّف فيه وحده ابتداءً إلاَّ لمانعٍ، ولهذه الملكية (الحقوق) الفكرية أنواع كثيرة، يجمعها أنَّها حقوق ذهنية، تشمل: حق التأليف والنشر وحق الترجمة وحق الابتكار والاختراع والاسم التجاري والترخيص التجاري.
وقد يُطلَقُ عليها: حقوق الإنتاج العلمي، أو الذهني.
فهل هذه الحقوق قابلة للانتقال إلى الورثة عن طريق الإرث؟
أصبح من المستقر لدى أغلب الفقهاء والباحثين المعاصرين – فضلا عن المتخصصين في الأنظمة والقوانين – أن محل الحقوق المعنوية داخل في مسمَّى المال شرعاً، لأنَّ لها قيمة معتبرة عند الناس، ويباح الانتفاع بها شرعاً بحسب طبيعتها، فإذا قام الاختصاص بها لشخص ما، تكون حقيقة الملك قد وُجِدَتْ، وما دامت أموالا فإنها تنتقل – في جانبها المالي – إلى الورثة بعد موت مورثهم، لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) ([1]) وداخلة في عموم قول الله النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ومن ترك مالا فلورثته) أخرجه البخاري، ح: 6731، ومسلم، ح: 1619.
وبانتقال الحقوق المالية للورثة عن طريق الإرث، فإنهم يخلفون الميت في ملكيتها واستغلالها، والتصرف فيها بأنواع التصرفات التي كان لصاحب الحق قبل وفاته فعلها.
1. حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتِّبة عليها، بحث من إعداد الدكتور/ ناصر بن محمد بن مشري الغامدي أستاذ مساعد بقسم القضاء، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
2. حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، إعداد/ حسين بن معلوي بن حسين آل معلوي الشهراني، ماجستير من كلية الشريعة بالرياض، 1422/1423هـ.
3. حقوق الملكية الفكرية في المنظور الإسلامي، الدكتور/ بركات محمد مراد، سلسلة كتاب الرياض الشهري – العدد 109، ديسمبر 2002م, إصدار مؤسسة اليمامة الصحفية – المملكة العربية السعودية.