قسم الأسرةباب المواريث

إرث الراتب التقاعدي

المسألة رقم 20

العناوين المرادفة

1. استحقاق الورثة لمعاش التعاقد.
2. إرث معاشات التقاعد.

صورة المسألة

تتكفل الدول للموظف الرسمي – بعد بلوغه سنا معينة، أو بعد مكوثه في الوظيفة فترة معينة، أو بعد عجزه عن العمل – براتب شهري يسمى الراتب التقاعدي أو معاش التقاعد، ويتم توفير هذا الراتب من خلال اقتطاع نسبة محددة من الراتب الشهري للموظف طيلة بقائه في الخدمة وتتبرع الدولة بالبقية، ويستمر هذا الراتب مدى حياة الموظف، وينتقل بعد موته إلى المستحقين.
فما التكييف الفقهي الذي ينتقل على أساسه هذا الراتب إلى أسرة الموظف بعد موته، هل يعتبر جزءًا من ماله فيقسم بين ورثته حسب أنصبائهم من التركة، أو يعتبر في حكم المتبرع به من قبل الدولة فيصرف للأفراد الذين يحددهم النظام وفق الشروط النظامية؟

حكم المسألة

الحكم في إرث الراتب التقاعدي وعدم إرثه ينبني على مدى مشروعية الراتب التقاعدي من حيث الأساس، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه على قولين:

القول الأول: جواز أخذ الراتب التقاعدي (معاشات التقاعد)، وقد قال به كثير من المعاصرين، على اعتبار (افتراض) كون الموظف متبرعا بما يؤخذ منه لمن يحتاج إليه من زملائه، كما أن الدولة متبرعة من جانبها بما تدفعه، مما يمثِّل جزءًا من تحملها لمسؤولياتها تجاه موظفيها السابقين، ومكافأتهم على ما بذلوه من خدمات، ورعايتها لأسرهم بعد وفاتهم.

وبناء على هذا القول، فإن الراتب التقاعدي ليس جزءًا من التركة، فلا يورث، وإنما ينتقل إلى المحتاجين من عائلة الموظف المتوفى مقسوما بينهم بالتساوي بين ذكرهم وأنثاهم كما جاء النص عليه في المادتين (24) و(25) من نظام التقاعد المدني السعودي.

القول الثاني: عدم جواز معاشات التقاعد، وقد قال به عدد من الفقهاء المعاصرين، مستدلين بأن نظام التقاعد نوع من أنواع التأمين على الحياة، وفيه من المحظورات ما في التأمين التجاري كالربا بنوعيه (الفضل والنسيئة)، والقمار، والغرر.

 

وبناء على هذا القول فإن الراتب التقاعدي يلزم تقسيمه إلى قسمين:

أ – ما كان مقتطعا من الراتب الشهري للموظف، فهذا يعتبر جزءًا من ماله، تقضى منه ديونه، وتنفذ وصاياه، ويوزع ما بقي على ورثته.

ب – ما كان حاصلا من تبرعات الدولة فإنه يجوز صرفه حسب النظام.

المراجع

1. إرث الحقوق في الفقه الإسلامي، د./ عياد بن عساف بن مقبل العنزي، رسالة ماجستير – كلية الشريعة – جامعة الإمام – الرياض، 1418هـ [المكتبة المركزية 216.4 ع ع. أ]
2. نظام التقاعد المدني ذي الرقم م/ 41 الصادر بتاريخ 29/7/1393هـ.
3. معاشات التقاعد ومخالفة الفقه الإسلامي، عبدالعزيز البليهد بتاريخ 02/12/2007 في شهر 12/2007
http://www.abunawaf.com/post6304.html.
4. مجلة البحوث الإسلامي، العدد التاسع والخمسون، الصادر في الفترة من ذي القعدة إلى صفر لسنة 1420هـ الفتاوى، من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، كيفية تقسيم التركة.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى