• اختلاط الطعام ببعض أجزاء الخنزير.
• طهي الطعام في أوانٍ يوضع فيها الخنزير.
تناول المسلم المقيم خارج ديار الإسلام لطعام اختلط ببقايا لحم الخنزير، كأن تكون أدوات الذبح والسلخ في بعض المسالخ تستخدم للخنازير وغيرها، أو يكون الطعام قد غُلِي في سمن أو زيت غلي فيه لحم خنزير، أو يكون اللحم الحلال شوي على صفيحة يشوى عليها لحم خنزير، كما يفعل في كثير من المطاعم في البلاد غير الإسلامية.
إذا تيقن المسلم أن الطعام قد اختلط بلحم الخنزير، فلا يجوز أكله إلا إذا أمكن تطهيره بالغسل، وإن لم يتيقن من اختلاطه فإنه يجوز الأكل منه.
وهو ما أخذت به اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ([1])، وبعض علماء العصر.
دليل هذا القول:
أن الحلال هنا قد اشتبه بالمحرم يقيناً، فلا يجوز تناوله؛ لما يفضي إليه من تناول المحرم، أما إذا لم يتيقن من اختلاطه فيجوز تناوله؛ لأن الأصل هو الحل ولا ينتقل عنه بمجرد الشك.
([1]) فتاوى اللجنة الدائمة 22/ 283، 285، 416. وفتاوى الأقليات المسلمة ص 99،100.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• فتاوى الأقليات المسلمة، لمجموعة من العلماء.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين، إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.