العناوين المرادفة
1. جنايات الألعاب الترفيهية.
2. الإصابات الناتجة عن ألعاب الترفيه.
صورة المسألة
ظهرت في العصر الحديث شركات تقوم بفتح منشآت تتوافر فيها أنواع مختلفة من الألعاب الترفيهية، فإذا أصيب من يرتاد هذه المنشآت أثناء مزاولته للأنشطة الترفيهية هل تجوز مطالبة الشركة المالكة بأرش الإصابة والتعويض عن الضرر الحاصل؟
حكم المسألة
يجب إلزام الشركة المالكة بدفع أرش الإصابة المقدر، وهذا ما ورد في مجلة الأحكام القضائية.
وعللوا ذلك بقاعدتين:
- قاعدة: “الغرم بالغنم” وذلك أن الشركة المالكة تستفيد من رواد المنشآت من خلال الأجور المدفوعة مقابل خدمات الترفيه، ومن ثم يلزمها ضمان التلف الحاصل بسبب الألعاب الترفيهية التابعة لها ضرورة أن الغنم يلزم منه الغرم.
- قاعدة: “أن الأجير المشترك يده يد ضمان لا يد أمانة” والشركة أجير مشترك، ويدها بناء على هذا الوصف الشرعي يد ضمان، ومن ثم يلزمها ضمان ما تلف بسببها بالتزام التعويض.
- ولأن استعمال هذه الألعاب قد يكتنفه الخطر، والشركة المالكة مسؤولة عن حماية من يرتادها وسلامتهم من الأخطار، فكانت بذلك ضامنة للجنايات الناتجة عن تقصيرها.
المراجع
– مجلة الأحكام القضائية التابعة لوزارة العدل، للعام 1434هـ.