قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

مطالبة كفيل السائق بالدية إذا تعذرت من المكفول

مسألة رقم 267

العناوين المرادفة

1. تضمين الكفيل بالدية
2. ضمان الكفيل عند عجر المكفول

صورة المسألة

إذا استقدم شخص سائقا بنظام الكفالة المعمول به في المملكة العربية السعودية، وحصل بسبب قيادته لسيارة الكفيل حادثة أدت إلى إتلاف نفس أو منفعة، هل تجوز مطالبة الكفيل بالدية في حال هروب المكفول أو عجزه عن سداد الدية على تقدير اعتباره صورة من صور الكفالة التي تناولها الفقهاء في كتب الفقه؟

حكم المسألة

يُطَالب الكفيل بدفع الدية وأروش الإصابات إذا تعذر إحضار السائق المكفول عند ثبوت جنايته سواء كان ذلك حقيقة بأن هرب واختفى أو حكما بأن عجز عن سداد الدية، وهذا ما ورد في مجلة الأحكام القضائية التابعة لوزارة العدل السعودية.

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، أبرزها:

  1. قول النبي-ﷺ– : (الزعيم غارم)[ أخرجه الترمذي برقم:( 2120) 4/433، وابن ماجه برقم: (2404) 3/482].

وجه الدلالة: أن الكفيل باعتبار واقع هذا النظام يصدق عليه مفهوم الزعيم؛ ومن ثم يلزمه ضمان ما حصل من المكفول من جنايات موجبة للدية أو الأرش.

  1. ما قرره الفقهاء من أن الكفالة الحضورية تنقلب إلى غرامية إذا تعذر إحضار المكفول على الكفيل بأن اختفى أو امتنع… وهذه الحالة تندرج تحت هذه القاعدة العامة.
  2. ما قرره الفقهاء من أن لصاحب الدين إذا تعذر الضمان مطالبة من شاء من الكفيل والمكفول مجتمعين أو متفرقين، ويتعين على الكفيل في هذه الحالة لتعذره من المكفول.
المراجع

1- حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي (1392هـ).
2- كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت 1051 ه‍).
3- مجلة الأحكام القضائية التابعة لوزارة العدل، عام 1434 ه.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى