قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

أخذ الدية من شركات التأمين

مسألة رقم 263

العناوين المرادفة

1. أخذ أموال التأمين في حوادث السير .
2. أخذ تأمين العوض في حوادث السيارات .
3. أخذ التعويض على الحادث من شركة التأمين.
4. أخذ التعويضات من شركات التأمين بعد الحادث.

صورة المسألة

إذا كان الجاني قد أمّن ضد الغير من شركات التأمين، هل يجوز لأهل القتيل أخذ التعويضات التي تدفعها لهم، وإن كانت صادرة من هذه الشركات التي لا تنتظم علاقتها مع الجاني في صورة العاقلة؟

حكم المسألة

أولا: يجب التنبيه إلى بعض الأمور بشأن أخذ الدية.

  1. لا حرج في أخذ الدية عند حصول الاعتداء الموجب له بسبب الحوادث؛ لأنه حق ثبتت مشروعيته للمجني عليه أو وليه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.

وهذا يبطل قول العامة: “لا خير في العوض” وأنه يأتي بالمصائب…إلى آخر ما يقال.

  1. أن العفو عن المخطئ في الجناية له منزلته وآثاره في تكفير السيئات، ورفعة الدرجات عند الله عز وجل، وفي التنزيل: (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ ) [البقرة:237] (أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [النور:22].

ثانيا: لا خلاف أن أخذ الدية من شركات التأمين التكافلي جائز لما سبق تعليله.

ثالثا: لا خلاف عند القائلين بجواز التأمين التجاري أن أولياء القتيل يجوز لهم أخذ الدية من شركات التأمين التجاري؛ لأنه عندهم جائز لا حرج في دفع الدية أو استلامها عن طريقه.

رابعا: اختلف القائلون بتحريم التأمين التجاري في جواز أخذ الدية من شركات التأمين التجارية على اتجاهات، أبرزها ما يلي:

الاتجاه الأول: لا يجوز أخذ الدية من شركات التأمين التجارية … وذلك أن العقد فاسدٌ لاقترانه بالغرر والربا… ومن ثم لا يترتب عليه آثاره، فلا يجوز أخذ الدية عن طريق شركات التأمين التجارية.

الاتجاه الثاني: يجوز أخذ الدية عن طريق شركات التأمين التجارية، وبه صدر فتوى وزارة الأوقاف الكويتية، وأفتى به كثير من المعاصرين منهم محمد المختار الشنقيطي، وعبدالمحسن الزامل وغيرهم، وعللوا ذلك:

  1. أن أولياء القتيل أخذوا الدية بناء على استحقاقهم، والمؤمن هو المسؤول في الوفاء بمال مشبوه باعتبار أن العقد واقع بينه وبين شركة التأمين التجارية.
  2. أن أخذ الدية من التأمين التجاري في هذه الحالة من قبيل اختلاف اليد؛ وذلك جائز كما دل عليه حديث بريرة – رضي الله تعالى عنها – حين أتت النبي – ﷺ – بلحم تصدق به عليها. فقال : “هو لها صدقة، ولنا هدية” [أخرجه البخاري برقم: (2577) 3/155، ومسلم برقم: (1074) 2/775] .

وجه الدلالة: أن النبي – ﷺ – لا يأكل من الصدقة كما هو معلوم، واللحم الذي تصدق به على بريرة صدقة في حقها، هدية في حق النبي – ﷺ – بعد ثبوت ملكيتها له؛ فدل ذلك على اعتبار اختلاف اليد.

وكذلك المال المأخوذ من التأمين التجاري مقابل الدية، فإن آخذه أخذه عن استحقاق؛ وذلك يختلف عن يد صاحب التأمين فيختلف في الحكم.

  1. ولأن آخذ الدية من شركات التأمين التجاري أخذه بناء على سبب يوجبه، فلا أثر لحرمة المال في منعه منه قياسا على جواز أخذها من أموال الكفار الذين لا يلتزمون بشرع الله تعالى.
  2. أن أخذ المال المحرم لاستيفاء قيم المتلفات في الأموال جائز في الشرع؛ فيكون أخذه لاستيفاء الديات جائز كذلك باعتبار أنه ناتج عن الإتلاف الموجب للضمان.

 

ملحق المسألة: قرار دائرة الإفتاء العام الأردنية.

قرار رقم: (177)، (9/ 2012).

هل التعويض الذي تدفعه شركة التأمين لورثة المقتول يجزئ عن الدية.

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م).

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

هل يجوز قبض تعويض الدية من شركة التأمين، وهل يجزئ ذلك التعويض المدفوع عن الدية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا كانت الأنظمة المعمول بها تقضي بدفع شركات التأمين تعويضاً مالياً لأولياء المقتول يبلغ التقدير الشرعي للدية؛ فإنه يجزئ عنها، سواء سمي تعويضاً أو دية أو غير ذلك من الأسماء.

فإذا لم يبلغ التقدير الشرعي جاز لأوليائه المطالبة بالفارق؛ لأنها أموال دفعت بسبب ما استقر في ذمة المتسبب من دية، والتأمين هنا اشتراط لمصلحة الغير.

فلا حرج على أولياء المقتول في قبول أموال التعويض، فقد استحقوا دية شرعية بكتاب الله تعالى، كما قال سبحانه:(وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا)[النساء:92]، ولا يضرهم إن كانت الجهة الدافعة شركة تأمين، أم جهات الخير والإحسان، أم عاقلة القاتل. والله تعالى أعلم.

المراجع

1. دائرة الإفتاء العام الأردنية (www.aliftaa.jo) قرار رقم: (177).
2. دفع الدية من قبل شركات التأمين المعاصرة – دراسة مقارنة، محمد خير إبراهيم درادكة، ماجستير في كلية الدراسات العليا بجامعة اليرموك، الأردن، عام: 2005 م.
3. مقطع يوتيوب للشنقيطي:
(https://www.youtube.com/watch?v=RuenyK7TSAE)
4. مقطع يوتيوب لخالد المصلح:
(https://www.youtube.com/watch?v=vZ-lUtCQcAk)
5. مقطع يوتيوب للألباني:
(https://www.youtube.com/watch?v=d4zRiAQKmTA)
6. مقطع يوتيوب للخروصي
(https://www.youtube.com/watch?v=6Ydt5UdFKIg)
7. مقطع يوتيوب للزامل:
(https://www.youtube.com/watch?v=ffsQ6e3Lr8s)

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى