قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

أثر التأمين في سقوط التبعة عن العاقلة

مسألة رقم 264

العناوين المرادفة

1. قيام التأمين مقام العاقلة.
2. سقوط التبعة عن العاقلة بالتأمين.
3. دفع التأمين للدية يجزئ عن القاتل.

صورة المسألة

إن العاقلة في مفهومها العام تقوم على الروابط المقتضية للتعاون والنصرة، سواء كان ذلك بسبب النسب أو المهنة… ومن ثم هل تقوم شركات التأمين بدور العاقلة بهذا الاعتبار بحيث تسقط التبعة عنها – إذا وجد المقتضي – على تقدير وجود التأمين؟

حكم المسألة

لا إشكال أن القاتل إذا أمّن في شركات التأمين التعاونية، والتزمت بدفع الدية يكون ذلك مسقطا للتبعة على العاقلة باعتبار أن علاقة المؤمن مع شركة التأمين تقوم على النصرة والتعاون في ترميم الحوادث، وهذا الأساس هو ما يمثل حد العاقلة على رأي جماعة من الفقهاء، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفتاوى عدد من الدور في العالم الإسلامي، وأفتى به المعاصرون.

وأما شركات التأمين التجارية فلا تقوم مقام العاقلة في التزام الديات عند جمهور المعاصرين، ويمكن مراجعة مسألة: “دفع الديات عن طريق شركات التأمين” والمسألة التالية.

 

ملحق المسألة: قرار دائرة الإفتاء العام الأردنية.

قرار رقم: (177) (9/ 2012).

هل التعويض الذي تدفعه شركة التأمين لورثة المقتول يجزئ عن الدية

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م).

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

هل يجوز قبض تعويض الدية من شركة التأمين، وهل يجزئ ذلك التعويض المدفوع عن الدية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا كانت الأنظمة المعمول بها تقضي بدفع شركات التأمين تعويضاً مالياً لأولياء المقتول يبلغ التقدير الشرعي للدية؛ فإنه يجزئ عنها، سواء سمي تعويضاً أو دية أو غير ذلك من الأسماء.

فإذا لم يبلغ التقدير الشرعي جاز لأوليائه المطالبة بالفارق؛ لأنها أموال دفعت بسبب ما استقر في ذمة المتسبب من دية، والتأمين هنا اشتراط لمصلحة الغير.

فلا حرج على أولياء المقتول في قبول أموال التعويض، فقد استحقوا دية شرعية بكتاب الله تعالى، كما قال سبحانه: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا)[النساء:92]، ولا يضرهم إن كانت الجهة الدافعة شركة تأمين، أم جهات الخير والإحسان، أم عاقلة القاتل. والله تعالى أعلم.

المراجع

1. دائرة الإفتاء العام الأردنية (www.aliftaa.jo) قرار رقم: (177).
2. دفع الدية من قبل شركات التأمين المعاصرة – دراسة مقارنة، محمد خير إبراهيم درادكة، ماجستير في كلية الدراسات العليا بجامعة اليرموك، الأردن، عام: 2005 م.
3. العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، إعداد: أسامة ياسين، ماجستير في الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية – غزة، عام: 1431 ه الموافق: 2010 م.
4. المبسوط لمحمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي الحنفي (ت 483هـ).
5. مجلة البحوث الإسلامية، العدد: العشرون،
(http://www.alifta.net/Fatawa)
6. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن.
7. المغني لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 620 هـ).
8. موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي:
(http://www.iifa-aifi.org/2176.html).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى