لهذه العقود ثلاث صور تبعًا لأنواعها:
الصورة الأولى: عقد الحد الأدنى للفائدة (عقود القاع): وهو عقد بين طرفين يوافق فيه البائع للعقد على أن يدفع لمشتري العقد الفرق بين سعر الفائدة والسعر الثابت تحديده على مقدار معين ثابت طوال مدة العقد عند كل تسوية، وفي المقابل فإن مشتري العقد يدفع إلى البائع تعويضا عند إنشاء العقد.
الصورة الثانية: عقد الحد الأعلى للفائدة (عقود اتفاقيات السقوف): عقد بين طرفين يوافق فيه البائع للعقد أن يدفع لمشتري العقد الفرق ما بين سعر التعاقد الثابت المحدد مسبقاً والسعر المُعَوَّم على مقدار ثابت طوال مدة العقد في كل تاريخ تسوية، في مقابل قيام المشتري بدفع تعويض للطرف الآخر مقابل تحمله لمخاطر انخفاض أسعار الفائدة.
الصورة الثالثة: عقد الطوق: وهو عبارة عن إبرام عقدين عقد الحد الأدنى للفائدة وعقد الحد الأعلى لها، كأن تتعاقد شركة مقترضة مع مؤسسة مالية تشتري هذه المؤسسة عقد الحد الأعلى للفائدة بمبلغ معين مقابل أن تحمل الطرف الآخر مخاطر ارتفاع سعر الفائدة، ثم تبرم نفس الشركة عقد الحد الأدنى للفائدة مع المؤسسة ذاتها فتدفع للمؤسسة نفس المبلغ السابق مقابل أن تتحمل مخاطر انخفاض سعر الفائدة( 1).
عقود تثبيت أسعار الفائدة بصورها الثلاثة: (عقود القاع، وعقود اتفاقيات السقوف، وعقود الطوق) كلها محرمة، وهذا اختيار بعض الباحثين.
الأدلة:
- هذه العقود مبادلة نقد بنقد مع اشتراط الزيادة لأحدهما وهذا هو الربا المحرم.
- أحد الطرفين فيها غارم والآخر غانم، وهذه حقيقة القمار.
الغرر الفاحش في هذه العقود بسبب تقلبات أسعار الصرف والفائدة([1]).
([1]) المشتقات المالية، للمهنا ص171،172، المشتقات المالية ودورها في المخاطر ص582،583.
1) المشتقات المالية دراسة فقهية، د. خالد بن عبد الرحمن بن ناصر المهنا، كرسي سابك لدراسة الأسواق المالية الإسلامية،1434هـ- 2013م.
2) المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها: دراسة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية، د. سمير عبد الرحمن رضوان، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة الأولى، 1426هـ-2005م.