قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

ضمان التسبب في نقل العدوى إلى الشخص السليم

مسألة رقم 104

صورة المسألة

قد يتعمد المصاب بالمرض المعدي إصابة السليم بذلك المرض بأي طريق كان، فما الحكم؟ وهل على المتعمد شيءٌ أو لا؟

حكم المسألة

هذه المسألة على قسمين:

القسم الأول: ألا يؤدي إلى موت المجني عليه.

فالمتسبب يُعَزَّر بما يناسب جرمه، ومَرَدُّ ذلك إلى القاضي.

وقد يكون من التعزير دفع تكاليف علاج من تعمد إصابته حتى يشفى، وضمان ما أصابه من الضرر؛ فبحسب الضرر الذي لحقه يتعلق الحكم، فقد يؤدى ذلك إلى إتلاف عضوٍ من الأعضاء أو إتلاف منفعته، وقواعد الشريعة جاءت بإزالة الضرر.

 

القسم الثاني: أن يؤدي ذلك إلى موت المجني عليه.

إن أدى تعمد إصابة السَّليم بالمرض إلى موته، وكان هذا المرض مما يقتل غالباً فإن الفقهاء قد تكلموا عن صور مشابهة لها من صور القتل الخفية، كمسألة القتل بالسَّم، أو بالسحر، ووجه الشبه بينها:

  • كلا الصورتين من صور القتل الخفي.
  • أن الصورتين قتل بسبب، وليس بمباشرة.
  • أن السم والفيروس يدخلان إلى بدن السليم، ويؤديان إلى موته، وإن كان ليس في الحال.

فالمسألة هنا تُخرّج على مسألة إيجاب القود بالقتل بالسم.

وعليه فإذا تعمد المصاب بالمرض المعدي نقله إلى الغير، ومات المجني عليه، فإنه يقاد من المتسبب في ذلك إذا توفرت شروط القصاص الأخرى، كمن تعمد نقل فيروس مرض الإيدز ونحوه مما هو قاتل في الغالب.

أما إن كان المرض لا يؤدي إلى الموت غالباً، ومات المجني عليه بسببه، ففيه دية شبه العمد عند من قال بوجوب القود إن كان مما يقتل غالباً.

وأما لو كان التسبب في نقل المرض المعدي خطأً كما لو جامع الزوج المصاب بالمرض المعدي زوجته أو العكس، وأدى ذلك إلى انتقال المرض إليها وموتها به، وهو جاهل بإصابته بالمرض، أو جاهل بأنه ينتقل بالمباشرة؟ ومثله لو أخطأ الطبيب ونقل دماً ملوثاً بالمرض المعدي إلى السليم، وأدى ذلك إلى انتقال المرض إليه وموته به فما الحكم؟

في هذه الحالة تلزمه دية الخطأ؛ لأنه يعد من قبيل القتل الخطـأ.

المراجع

• أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، عبدالإله السيف (440).
• مجلة المجمع ص 572-573 وعقدت الدورة في أبو ظبي 1 جمادى الآخرة 1415هـ.
• ندوة: (رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز) عقدت في الكويت 23جمادى الآخرة 1414هـ. ينظر: ثبت أعمالها (554).
• قضايا طبية من منظور إسلامي، عبدالفتاح إدريس صـ116.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى